أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت».
وقد عرفت مما تقدم سيما في كتب العبادات نقل الصدوق ـ رحمة الله عليه ـ وأبيه في الرسالة عبارات هذا الكتاب والإفتاء بها وإن كان نقله هنا إنما هو بطريق الرواية ، وأبوه في الرسالة قد أفتى بهذه العبارة بعينها ، على ما نقله في المختلف (١) ولم أقف في هذا الحكم إلا على هذين الخبرين.
ويمكن الجمع بينهما بتقييد إطلاق رواية علي بن أبي حمزة (٢) بما ذكره عليهالسلام في كتاب الفقه.
ثم إن ظاهر كلامه عليهالسلام في كتاب الفقه هو أن الجنون بعد العقد ، وأن التفصيل بكونه إن كان لا يعقل أوقات الصلاة فلها الفسخ وإن عقل فلا فسخ إنما هو في صورة ما إذا كان الجنون بعد العقد ، وطأ أم لا ، وهو على هذا دليل لقول الشيخ ومن تبعه ، ولا يصلح لأن يكون دليلا لابن حمزة ، لأن كلامه عليهالسلام أعم من المتقدم على العقد والمتأخر عنه ، وإن كانت العبارة التي نقلها الصدوق ـ رحمة الله عليه ـ (٣)
__________________
(١) حيث قال : وظاهر كلام على بن بابويه ذلك ، فإنه قال : إذا تزوج رجل وأصابه بعد ذلك جنون فبلغ به مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، وان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه ، فقد ابتليت. انتهى ، وهي عين عبارة كتاب الفقيه كما ترى.
(منه ـ قدسسره ـ).
(٢) فإنها مطلقة بالنسبة إلى عقل أوقات الصلاة وعدمه ، وكلامه ـ عليهالسلام ـ في كتاب الفقه مفصل ، فيحمل إطلاق الخبر المذكور على التفصيل الذي في كلامه ـ عليهالسلام ـ كما هو القاعدة المقررة في أمثال ذلك. (منه ـ قدسسره ـ).
(٣) الظاهر أن الصدوق بنى في عبارته التي نقلها في الرواية على ما تضمنه الخبر الذي قبلها من فرض الجنون بعد ما تزوجها ، فأطلق في نقلها الرواية اعتمادا على ذلك ، فكأنه قال : وروى في خبر آخر أنه مع ظهور الجنون بعد التزويج ان بلغ به الجنون. الى آخره ، واللفظ الذي نقله عنه لفظ الكتاب كلمة كلمة ، وعبارة أبيه في الرسالة كما عرفت