تبعيته لأشرف أبويه ، ولا قيمة عليها هنا لمولى الزوج ، لأنه نماؤها حقيقة ، وإنما حكم بالقيمة حيث ينسب إليها وهي أمة.
أقول : والأظهر أن الفرق بين الموضعين إنما هو لوجود النص ثمة ، وعدم وجوده فيما نحن فيه ، ثم إن ما صرحوا به هنا من حرية الولد في صورة الجهل بناء على التعليل المذكور لا يخلو من إشكال ، وإن كان ظاهرهم الاتفاق عليه ، لما رواه الشيخ (١) بسند معتبر عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال في رجل دبر غلاما فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ، ولم يعلمهم أنه عبد ، فولد له أولاد ، وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره ، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد ، فما ترى؟ فقال : العبد وولده لورثة الميت ، قلت : أليس قد دبر العبد؟ قال : إنه لما أبق هدم تدبيره ، ورجع رقا». وهي كما ترى صريحة في خلاف ما ذكروه ، وهي مستندهم في الحكم ببطلان التدبير بالإباق ، وظاهر الشيخين أيضا في المقنعة والتهذيب القول بمضمونها.
قال في المقنعة : إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فأولاده رق للسيد ، وإن كانت المرأة حرة.
والشيخ بعد أن أورد العبارة المذكورة في التهذيب قال : وأما الذي يدل على أن الأولاد يكون رقا لمولاه ما رواه البزوفري ، ثم ساق الرواية المذكورة ، ولم أقف على من تصدى لنقلها في هذا المقام فضلا عن الجواب عنها ، والمسألة لذلك محل إشكال ، ولا يحضرني الآن وجه الجمع بين الأخبار إلا الوقوف على موضع النص ، وتخصيص الأخبار الدالة على تبعيته للحر من الطرفين بهذا الخبر ، على أنه قد عارضها أيضا أخبار عديدة تقدم ذكرها في المسألة الثانية.
الثاني : إنه على تقدير علمها بالتحريم وكونها بغيا فإن مقتضى القواعد الشرعية وجوب الحد عليها ، إلا أنه لم يذكره أحد منهم في المقام ، وربما
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٥٣ ح ٦٨ ، الوسائل ج ١٦ ص ٦٩ ح ٢.