الرجل يتزوج المرأة متعة ، ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد ، فشدد في ذلك ، فقال : يجحد ، وكيف يجحد إعظاما لذلك ، قال الرجل : فإن اتهمها؟ قال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة».
قوله «ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها» كناية عن العزل بمعنى أنه يشترط عليها العزل ، وهو ظاهر في أنه ليس له بعد الوطي نفي الولد وإن عزل ، ولا بمجرد التهمة ، بل لا بد من العلم بانتفائه.
وفي رواية الفتح بن يزيد (١) قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الشروط في المتعة ، فقال : الشروط فيها بكذا وكذا إلى كذا وكذا ، فإن قالت نعم فذاك له جائز ، ولا تقول كما أنهى إلي أن أهل العراق يقولون : الماء مائي والأرض لك ولست أسقي أرضك الماء ، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض ، فإن شرطين في شرط فاسد : فإن رزقت ولدا قبله ، والأمر واضح ، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس».
قيل : المراد بالشرطين هما الإفضاء إليها وعدم قبول الولد : وإنما فسدا لتنافيهما شرعا ، وقيل : المراد بأحد الشرطين شرط الله لقبول الولد ، والآخر شرط الرجل لنفسه ، والظاهر أن الأول أقرب ، لأن ذلك هو الذي اشتمل عليه العقد. وكيف كان فالخبر دال على أنه متى جامعها فإن عزل فإنه يجب عليه قبول الولد متى رزقها الله تعالى إياه ، ولا يجوز له نفيه بأن يلحقه بالأم ، وهو المشار إليه بقوله «وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض» فإن المراد بالنبت الولد.
الثالث : إنه لو نفاه عن نفسه ، فإنه ينتفي ظاهرا ، ولا يتوقف على اللعان ، قال في المسالك : وهو موضع وفاق.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٤٦٤ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ٢٦٩ ح ٨١ ، الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٩ ح ٦.