قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

المحكم في أصول الفقه [ ج ٣ ]

المحكم في أصول الفقه [ ج ٣ ]

85/330
*

بشربه ، مع أن التحريم من أحكام اخت الزوجة ، والحد من أحكام شرب الخمر ، لا من أحكام الزوجة والخمر استقلالا بنحو يكونان تمام الموضوع لهما ، كالنجاسة والخمر.

نعم ، لو لم يكن المنزّل عليه دخيلا في موضوع الحكم ، وإنما اخذ في الدليل لمحض التعريف بالموضوع والإشارة إليه ، بأن لم يكن وجوب إكرام ولد زيد ـ مثلا ـ بما أنه ولد زيد ، بل لخصوصية فيه ولم يقصد بنسبته إليه في الدليل إلا محض الإشارة إليه ، كان تنزيل عمرو منزلة زيد قاصرا عن إثبات مثل ذلك ، لا بإطلاقه ولا بالملازمة العرفية ، فلا يجب إكرام ولد عمرو في المثال إلا بدليل آخر متضمن لتنزيله منزلة ولد زيد.

ومن الظاهر أن أخذ الواقع المعلوم بعنوانه في دليل الحكم الثابت للعلم الموضوعي ليس لمحض التعريف ، بل لكونه قيدا في موضوعه ، فإذا ورد : إن علمت المرأة بوفاة زوجها بدأت عدتها ، فوفاة الزوج قيد في موضوع الحكم لا محض معرف له. وحينئذ فإذا فرض ظهور اعتبار البينة في تنزيل مؤداها منزلة وفاة الزوج ـ الذي هو الواقع ـ كان مقتضى إطلاق التنزيل ثبوت الحكم المذكور ، فيحكم بأن العلم بمؤدّى البينة موجب لبدء عدتها. ولذا لا يظن من أحد التوقف في أن مقتضى إطلاق تنزيل الفقاع منزلة الخمر ثبوت أحكام العلم بالخمر للعلم بالفقاع كثبوت الحد ونحوه.

قلت : التنزيل المذكور لما كان ظاهريا لا واقعيا ، فمقتضاه ثبوت أحكام المنزل عليه للمنزل ظاهرا لا واقعا ، مع تبعية الحكم الواقعي للموضوع الواقعي ، وحيث كان ثبوت الأحكام ظاهرا مشروطا باحتمال تحقق موضوعاتها الواقعية ، فلا مجال له في المقام ، للعلم بعدم تحقق الموضوع الواقعي ، وهو القطع بالواقع. وأما ثبوت أحكام القطع بالواقع للقطع بالمؤدّى واقعا ، المستلزم لسعة موضوعها واقعا ، فلا ينهض به التنزيل الظاهري المذكور ، بل يتوقف على كون