أن تكون الإطاعة واجبة ذاتا ، كما في إطاعة المولى الأعظم ، وغيرها ، كما في غيره ممن لا يطاع إلا لدفع الضرر.
وعدم استحقاق الامر للإطاعة في الصورة الثانية يمنعه من الإلزام والوعيد ، لا أنه يوجب عليه الثواب على العمل للمطيع بعد فرض جعل التكليف منه عليه. إلا أن يكون من باب التعويض والتدارك ، لفرض ظلمه له بتكليفه إياه من غير حق. وهو خارج عن محل الكلام.
نعم ، لا إشكال في أن الإطاعة والانقياد يكونان منشأ لأهلية القائم بهما للتفضل بالثواب المبني على الشكر والجزاء ، وليس ثوابه ابتداء تفضل ، كالابتداء به على من لم يعمل شيئا أو كان عاصيا ، فإن المحسن الكريم أهل للإحسان على غير المطيع ، بل على العاصي ، إلا أنهما لا يكونان أهلا لذلك بخلاف المطيع والمنقاد فإنهما أهل للجزاء بالإحسان بسبب عملهما.
هذا كله لو فرض عدم الوعد من المولى بالثواب على الإطاعة ، وإلا كان له نحو من الاستحقاق عليه بملاك الوفاء بالوعد ، لا بملاك الاستحقاق على العمل.
والظاهر أنه يختص بموضوعه فلو فرض أنه الاطاعة الحقيقية لم يشمل الانقياد ، لخروجه عن موضوع الوعد وان اعتقد المكلف دخوله فيه. نظير ما تقدم من عدم عقاب المتجري بمقتضى الوعيد.
وأما القسم الثاني : فلا إشكال في حسنه بملاك الاحتياط للواقع وإن لم يكن منجزا ، كما تشهد به المرتكزات العرفية ، والعقلية والشرعية.
ومن ثمّ جرت سيرة الفقهاء على الندب إليه والحث عليه في موارد الفتوى على خلافه.
والكلام في الثواب هنا هو الكلام فيه في القسم الأول ، فهو لا يكون منشأ لاستحقاق الثواب ، لا ذاتا ولا بملاك الوعد على الطاعة ، بل يكون منشأ لاهلية التفضل بالثواب والجزاء. وعليه تحمل نصوص التسامح في أدلة السنن ، كما انها