الصفحه ٢٩ : موضوعه واقعا ، فمن شرب
الماء المقطوع الخمرية لا يصدق أنه اختار شرب الخمر ، بل هو قد اختار شرب الماء
الذي
الصفحه ٣١ :
التكليف الثانوي لو فرض ثبوته ، بخلاف مورد القطع ، لأن القاطع لا يحتمل ثبوت
الحكم الثانوي حتى يتنجز مع
الصفحه ٤٣ : منشأ العقاب ، وهو التجري بقصد المعصية لا
غير. فتأمل جيدا.
وينبغي التنبيه
على أمور ..
التنبيه الأول
الصفحه ٤٤ : المعصية الحقيقية ، أو يخطئ فيتحقق منه التجري فقط.
لا إشكال في عدم
استحقاق العقاب ولا الذم في الصور
الصفحه ٥٩ : بحسن شيء أو قبحه لا يكون إلا بعد العلم والالتفات
الى الموضوع العقلي ، فلا يحكم العقل بقبح التصرف في مال
الصفحه ٧٧ : مقتضى اليقين بعد ارتفاعه ، وحيث أن اليقين لا
يقتضي جعل المتيقن ، بل البناء والعمل على ثبوته كان مفاد
الصفحه ٨٦ :
التنزيل واقعيا ،
كما في تنزيل الفقاع منزلة الخمر.
وبالجملة : إطلاق
تنزيل المؤدى منزلة الواقع لا
الصفحه ٩٥ : عن كاشف
الغطاء قدّس سرّه من عدم الاعتبار بقطع من خرج عن العادة في قطعه ، كما لا اعتبار
بشك كثير الشك
الصفحه ٩٨ : عليه السّلام ، فالشرط في الحقيقة هو الدلالة المذكورة.
وفيه : أنه لا
يبعد كون ذكر دلالة الولي عليه
الصفحه ١١٢ :
لإحراز الأمر.
كيف! ولازم ذلك
انسداد باب الاحتياط حتى مع تعذر الفحص ، مع أنه لا ينبغي الإشكال في
الصفحه ١١٥ : العرف والشرع لاعبا بأمر المولى. والفرق بين
الصلوات الكثيرة وصلاتين لا يرجع إلى محصل».
وفيه : أن مجانبة
الصفحه ١٢٧ : المحذورين معا ، فنقول :
أما الأول : فقد ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه وغيره أنه لا يلزم مع فرض
انسداد باب
الصفحه ١٥٠ :
الجعل وإن لم يحتج
إلى أثر شرعي ، إلا أنه لا بد له من أثر عملي وإن كان عقليا ، كوجوب الإطاعة
الصفحه ١٧٣ : ، فيتسنى الاعتماد عليه في مقام التفاهم والالزام به في
مقام الاحتجاج والتعذير والتنجيز.
نعم ، لا يبعد
توقف
الصفحه ١٧٧ :
وليس معنى لزوم
أخذه منهم عليهم السّلام دون غيرهم إلا أخذ ما احتاج إلى التأويل والتفسير ، لا
أخذ ما