الصفحه ٦٩ : الخارج ، فلا معنى لاعتبار الطرق علما وخلع صفته لها تشريعا. وكما لا
يمكن اعتباره في غير مورده بما هو صفة
الصفحه ١١٠ :
الاحتمالي.
وفيه .. أولا : أنه لا أصل لما ذكره من
الترتب بين الوجوه المذكورة ، لأن الترتب المذكور إن كان
الصفحه ١٢٣ : احتمال امتناعه ولزوم محذور منه مغفول
عنه ، بل هو من سنخ احتمال المزاحم لا يعتني به العقل ما لم يثبت
الصفحه ١٢٩ :
المكلف عليها ،
ولو لا التدارك لكان تفويت الملاكات الواقعية قبيحا كما ذكر في تقرير المحذور.
لكن
الصفحه ١٣٦ : بالتخويف والتهديد والهداية وغير ذلك ، لئلا يلزم نقض الغرض.
واخرى
: لا تصدر عن إرادة
تكوينية ، بل لدواع
الصفحه ١٤٦ :
الحكم الواقعي ، وعدم فعلية تأثيره بسبب الجهل به ، وعدم تنجزه لا يرفع التضاد
المذكور ، لأن منشأ التضاد
الصفحه ١٥٣ : هو كونه وسطا لإثبات
متعلقة وإحراز مؤداه ، فيكون حاله حال العلم ، فكما لا يمكن المنع عن التعبد
بمتعلق
الصفحه ١٥٧ : ـ خلافا لما سبق منا ـ فلا بد من القطع بالحجية
، ولا يجدي احتمالها ، بدعوى : أنه معه لا يعلم بالحرمة
الصفحه ١٨٤ :
ثبوتها شرعا.
الثاني
: أنه مقتضى سيرة العقلاء على الرجوع إلى
أهل الخبرة ، حيث لا إشكال
بينهم في
الصفحه ٢١٠ : الحجية أدل ، لظهورها في المفروغية عن حجية
الخبر لو لا المعارضة.
وأما دعوى : أن
أدلة حجية الخبر تكون
الصفحه ٢٣١ : جدا.
نعم ، قد يقال :
إن حمل التعليل على خصوص ما لا يقدم العقلاء على العمل به ـ إما لحمل الجهالة على
الصفحه ٢٧٥ :
أما الوجه الأول
فلا مقتضي فيه للكشف عن الحجية الشرعية في مورده ، إذ لا وجه لحمل الشارع على
الجهة
الصفحه ٢٦ :
المقام
الأول : في تحقيق حال عمل المكلف الذي يكون به التجري ، وأنه هل
يكون محرما شرعا أو لا؟ وقد
الصفحه ٢٨ :
التكوينية للفعل المطلوب. فهو من لوازم الإرادة التكوينية ، لا التشريعية التي
يتقوم بها التكليف.
والتحقيق
الصفحه ٣٣ : موضع الحكم المنكشف به وكونه
موجبا لحدوث حكم آخر.
وإن فرض تبدل الحكم
الواقعي بسبب القطع المخطئ لا غير