الصفحه ٣٨ :
بل يعم التجري ،
فتكون المسألة عقلية صرفة ، لأن المرجع في استحقاق العقاب هو العقل لا غير. بخلاف
الصفحه ٦٤ : اعتبارها لزوم البناء على كون مضمونها هو الواقع ، لا تنزيل أمر آخر
منزلته. ومفاد الأصول لزوم التعبد
الصفحه ١٢٤ : النظر عن أدلة الوقوع لا يمنع من صحة النزاع ، ويكون
النزاع حينئذ علميا محضا ، لا عمليا ، كما هو الحال في
الصفحه ١٢٨ :
والخطأ ، فلا قبح في جعل الشارع لها بناء على ما تقدم.
وفيه
.. أولا : أن الكلام لا يختص بالطرق العرفية
الصفحه ١٣٠ :
الوقت لا ينافي
إمكان تداركها بعد ذلك ، نظير ترك الصلاة أو الصوم لمزاحم أهم ، ولا يبعد كون مبنى
الصفحه ١٦٩ :
ناشئا منه من دون
تقصير من المكلف.
ودعوى : أنه لا
يقبح الاعتماد على القرائن التي من شأنها الوصول
الصفحه ٢٢٥ :
بالخبر وورود
الآية للردع عنها ، بل هو لا يناسب التعليل بالندم ، المختص بما لا يحسن فعله عند
العقلا
الصفحه ٢٤٣ :
بظهوره.
الثالث
: أنه لا ريب في
تقدم الموضوع على حكمه رتبة ، لأنه كالمعروض له ، ففي مرتبة ورود الحكم لا
الصفحه ٢٤٨ : الاعتماد على الخبر ، بل لبيان لزوم الاستعانة
بالغير في تحصيل العلم لمن لا يتيسر له تحصيله بنفسه. ويشهد به
الصفحه ٣١٦ :
بالتكاليف الواقعية بنحو لا يجوز إهمالها ، ومن الظاهر أن ذلك لا يقتضي تنجزه
مطلقا بعد فرض تعذر الاحتياط التام
الصفحه ٣٧ :
الاختيار ، بحيث
لا يوجد بدونه ، ولا يمنع من دخوله تحته ، بنحو يمكن أن يستند إلى الاختيار تارة
الصفحه ٤٠ :
على أنه لا يبعد
عموم ملاك استحقاق العقاب لذلك أيضا ، ولو فرض عدم العقاب عليه فهو من باب الإسقاط
الصفحه ٤٩ :
المذكور ، فتكون
معصية حقيقية لا تجريا. وأما رجاء عدم الإصابة فلا ينافي جعلها بوجه ، كما لا
يخفى
الصفحه ٥١ :
أن تكون الإطاعة
واجبة ذاتا ، كما في إطاعة المولى الأعظم ، وغيرها ، كما في غيره ممن لا يطاع إلا
الصفحه ٦١ : قريبا من الكلام في إمكان اختصاص العلم بحال الجهل.
وأما الأول
فالظاهر أنه لا محذور فيه ، غايته أنه لا