الصفحه ٣١٠ : ، وهو الظاهر من مثل قوله
تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).
مع أن لازمه عدم
صلوح
الصفحه ٣١٣ : المنع ، كما أشرنا إليه هناك.
ومن ثمّ لا مجال
لإبطال هذه المقدمة من هذه الجهة.
غاية الأمر أنه
يتعين
الصفحه ٢٥٩ : لا التعارض.
ويبعد حملها على
خصوص ما يقطع بصدوره ، لندرة التعارض معه ، بل لو فرض القطع بدوا بصدور
الصفحه ٢٧٢ :
يعتمد على حديثه
وروايته ومن لا يعتمد على خبره ، ومدحوا الممدوح منهم ، وذموا المذموم ، وقالوا
الصفحه ٢٩٤ : في ذكر القرائن التي تشهد بصحة الأخبار الموجودة في الكتب ، والظاهر أنه
يريد ما يوجب الوثوق بها ، لا
الصفحه ١٤٤ : من قبل المولى لا يناسب
اقتضاء الآخر له ، ولذا كان تضاد الأحكام ارتكازيا ، حتى بناء على عدم تبعية
الصفحه ٢٦١ : أصول الدين عن قبول رواياتهم مع
وثاقتهم في أنفسهم ، فإن ذلك هو المناسب للسؤال ، وهو الجهة المشتركة عرفا
الصفحه ٣٠٧ : حجية الظواهر في حق
غير المقصودين بالإفهام.
لكن الظاهر حجية
المقدار الوافي من الأخبار الذي لا محذور من
الصفحه ٩٦ : بغير السماع منهم (٢) ، وما تضمن النهي عن النظر في الدين بالرأي (٣) ، وقولهم عليهم السّلام : «أما لو أن
الصفحه ٢٢٤ :
عنه عن غيره فلا دلالة لها عليه ، لا بنفسها ، ولا بضميمة موردها. فما ذكره لا
يرجع إلى محصل ظاهر.
ثم
الصفحه ٢٧ :
يقتضي الكف لا
مجرد الترك ـ ولإجزاء ما يقطع خطأ بأنه من أفراد الواجب ـ كما نبه له بعض مشايخنا
الصفحه ٢٣ :
للاستدلال على
الحجية بلزوم التناقض ، وبدونه لا محذور في التناقض بين الحكم الواقعي والظاهري ،
كما
الصفحه ٣٢ : خطأ القطع ، فما قصد لم يقع ، وما وقع لم يقصد ، والثاني لا عقاب عليه قطعا ،
والأول يبتني على استحقاق
الصفحه ٢٠١ :
التعارض ، إذ لا
تلازم بين مرجحية الشيء وحجيته.
ودعوى : أن اطلاق
قوله عليه السّلام : «خذ بما
الصفحه ٢٢٩ :
نعم ، الإشكال
المذكور موقوف على عموم التعليل لمورد المفهوم ، وهو لا يخلو عن إشكال ، بل منع ،
فإن