الصفحه ٣٠ : الالتزام بذلك. بل يلزم التسلسل في الأحكام الشرعية ، إذ كل قطع محدث
للحكم تبعا له وموجب للقطع به إلى ما لا
الصفحه ٣٤ :
للداعوية في مقام
العمل ، ولا للعقاب والثواب ، وإن تم ملاكه. فلاحظ.
الوجه
الثالث : أنه لا إشكال
الصفحه ٦٢ : للبناء عليه كان من
القسم الثاني.
وقد يترتب على ذلك
قيام غيره من الامارات والأصول المحرزة مقامه. لكن لا
الصفحه ٧٠ : الوجداني.
ففيه : أن بناء
العقلاء إنما هو على العمل بالطرق المذكورة وعدم الاعتناء باحتمال الخلاف ، لا على
الصفحه ٧٣ :
ومما ذكرنا يظهر
أنه لا موجب للبناء على كون الحجية منتزعة من الحكم الطريقي ، وهو وجوب العمل
بالحجة
الصفحه ٧٥ : يتضمن التعبد
بالعنوان الحكمي كالحل والطهارة ، أو الموضوعي كعدم التذكية.
الثاني
: ما لا يتضمن ذلك
، بل
الصفحه ٧٦ : يستتبع العمل به ، لا لجعل حكم آخر
، إذ الجهل بنفسه لا يقتضي الحاجة لذلك حتى تنصرف الأدلة له.
ومنه يظهر
الصفحه ٧٨ : رتبة
متأخرة عنه ، فالخطأ فيها كالخطأ مع القطع لا ينافي الحكم الواقعي بوجه ، كما لا
ينافي دليله.
وكأن
الصفحه ٧٩ :
أنه لا موجب لما تكلفه بعض الأعاظم قدّس سرّه من أن وجوب الاحتياط نفسي وعلّته حفظ
التكليف الواقعي في ظرف
الصفحه ١٠٥ : ء الله تعالى. والترخيص الشرعي لا بد من توجيهه ، كما عرفت ، ويأتي
الكلام في ذلك في مباحث الأصول العملية إن
الصفحه ١٠٧ :
والمندوب لوجوبه أو ندبه أو لوجهها ، وأن السيد الرضي قدّس سرّه نقل إجماع أصحابنا
على بطلان صلاة من لا يعلم
الصفحه ١٠٩ : لا الجزم.
ثم إن هذا الوجه ـ
لو تم ـ لا ينهض بإثبات لزوم قصد خصوصية الوجوب أو الاستحباب ، بل يكفي
الصفحه ١٤٩ : الواقعي بنفسه ، وليس وصوله
إلا شرطا في ذلك ، لا أنه تمام المقتضي أو متمم له.
ويترتب على ذلك
أنه لا يلغو
الصفحه ١٥١ : .
على أنها لو دلت
على ذلك فهي ككثير من الأخبار المتضمنة أنه لا عمل إلا بعلم ، وأن من عمل على غير
علم كان
الصفحه ١٥٨ : لا بملاك
التجري ، وهو المطابق للمرتكزات العقلائية والمتشرعية ، الصالحة لتفسير الادلة لو
فرض إجمالها