الصفحه ١٨٥ :
الوثوق بقولهم ، وهو لا يحصل من قول اللغويين.
فإن أراد به
اعتبار حصول الوثوق الشخصي فهو غير ظاهر من سيرة
الصفحه ٢٢٢ :
الفاسق الذي سيقت
جملة الشرط لتحقيقه ، وبارتفاعه لا يبقى موضوع للحكم الذي سيقت جملة الجزاء له ،
فلا
الصفحه ٢٢٨ : المفهوم منفصلا عن التعليل ، لا في مثل الآية الشريفة ، كما أشار إليه
شيخنا الاستاذ دامت بركاته.
ولعل ما
الصفحه ٢٣٥ : ، والمفهوم لا
يستفاد من الأمر الإرشادي.
وإن اريد به مجرد الوثوق
وقع التدافع بين المنطوق والمفهوم ، لأن
الصفحه ٢٣٩ : سرّه من أنه لا مجال لذلك في آية النبأ ، لأن المفهوم فيها لما كان
تابعا للمنطوق كان مختصا بالخبر الذي لا
الصفحه ٢٤٩ : التكليف بالتفقه والانذار والحذر استغراقي انحلالي لا مجموعي
ارتباطي ، فيجب على كل أحد القيام بها وإن عصى
الصفحه ٢٦٥ :
نعم ، لا إطلاق
لأكثرها في ذلك ، إلا أن حملها على خصوص صورة التواتر ونحوه مما يفيد العلم بعيد
جدا
الصفحه ٢٧٨ : العرفية لكونه حجة عند العرف رافعا لموضوعها ، وهو لا ينافي جريانها معه
في الأحكام الشرعية لو فرض ردع الشارع
الصفحه ٢٩١ : اعتبار ما اعتبر فيه من الشروط لأجل ملازمتها للوثوق ، لا
تعبدا. مضافا إلى ما تقدم بطرق متعددة من قولهم
الصفحه ٣١٢ : بناء على أن
تعذر الاحتياط التام أو لزوم الحرج منه لا ينافي فعلية التكليف المعلوم بالإجمال ،
بل يتنزل
الصفحه ٣١٩ :
عقلا ، وليس مرجعا
في مقام الامتثال.
ففيه : أنه لا غرض
للعقل في حفظ التكاليف ومنجزيته لها ، بل هو
الصفحه ٣٢١ : المرجوح على الراجح.
ثم إنه ربما يقرب
الكشف بوجه آخر لا يرجع إلى حجية الظن وإحراز الواقع به شرعا ، بل إلى
الصفحه ١٣ :
الحقيقة إلى أن
المدار على الحجية ، لا على الظن.
نعم ، ذكر بعض
الأعيان المحققين قدّس سرّه أن
الصفحه ١٥ : إذا
التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري ، فإما أن يحصل له القطع به أولا ، وعلى الثاني
لا بد من انتهائه
الصفحه ١٩ : ينبغي الالتفات إليها ..
الأول
: أن ما في بعض كلماتهم من أن القطع طريق إلى الواقع لا يخلو
عن تسامح أو