الصفحه ٣٠١ :
الفصل السادس
في حجية مطلق الظن
والظاهر أن الكلام
هنا مختص بحال انسداد باب العلم في المسألة
الصفحه ٣٠٣ :
بل هو راجع إلى أن
حب الإنسان لنفسه يقتضي دفع الضرر عنها ، كما قد يهتم بدفع الضرر عن غيره لاهتمامه
الصفحه ٣٢١ :
والظاهر أن تسالم
من تعرض لدليل الانسداد على الرجوع للظن عند تمامية المقدمات بأحد الوجوه المتقدمة
الصفحه ٧٤ :
يكون له جعل الحكم ثبوتا يكون له أن يعبد به إثباتا في ظرف الجهل به بجعل الحجة
الحاكية عنه ، بحيث يكون
الصفحه ١١٤ : أنه
يجب أن ينوي بكل من الأطراف حصول الواجب به أو بصاحبه تقربا إلى الله تعالى.
واعتبار العلم بتحقق
الصفحه ١٢١ :
المقصد الأول
في مباحث الحجج
وقد سبق أن البحث
فيه يكون في تشخيص الحجج وتعيينها والظاهر أن محل
الصفحه ١٢٧ : المحذورين معا ، فنقول :
أما الأول : فقد ذكر شيخنا الأعظم قدّس سرّه وغيره أنه لا يلزم مع فرض
انسداد باب
الصفحه ٢٧٦ : الخراساني قدّس سرّه من قوله في الكفاية : «ضرورة أن ما جرت عليه السيرة
المستمرة في مقام الإطاعة والمعصية وفي
الصفحه ٢٨٢ :
وضوح كثرة الأخبار
بالنحو المذكور.
ثم إنه قد يستشكل في الدليل المذكور
بوجوه :
الأول
: أن وجوب
الصفحه ٣١٨ :
في جعل المعيار فيه قوة الاحتمال ، كما تقدم في الوجه الأول.
وثالثة
: من حيث أن مراعاة
قوة الاحتمال
الصفحه ٣٢٢ :
وقد تحصل من جميع
ما ذكرنا : أن مقدمات الانسداد لا تقتضي العمل بالظن في مثل المقام مما لم تتنجز
فيه
الصفحه ٤٩ : العقاب إلا في صورة
الوقوع في الحرام لا غير.
لكن الإنصاف : أن
مجرد رجاء عدم تحقق المعصية مع عدم المؤمّن
الصفحه ٧٨ : اجتماع الحكم الواقعي والظاهري من أصله. ويأتي تمام الكلام في ذلك في
مبحث التعبد بغير العلم إن شاء الله
الصفحه ٩١ :
العصمة والسداد.
ثم إن شيخنا
الأعظم قدّس سرّه تعرض بتبع ذلك لأقسام الظن ، فذكر أنه وإن لم يكن
الصفحه ١٠٧ :
الندب ، فقد نقل
شيخنا الأعظم قدّس سرّه أنه نقل غير واحد اتفاق المتكلمين على وجوب إتيان الواجب