الصفحه ١٩٥ :
الذي لا يصح من
المجتهد ، بل يجب عليه إعمال اجتهاده بنفسه.
ومما ذكرنا يظهر
حال ما عن بعض من حجية
الصفحه ٣٢٠ :
وفيه : أن
الأقربية في الظن لا تصلح للاتكال عليه في بيان حجيته ، لأن الأقربية إنما تقتضي
العمل حيث
الصفحه ١٧ : في تقريبه.
ولعل الأولى أن
يقال : بعد فرض كون الواقع الذي يتعلق به القطع موردا لعمل المكلف إلزاما
الصفحه ١١٢ :
لإحراز الأمر.
كيف! ولازم ذلك
انسداد باب الاحتياط حتى مع تعذر الفحص ، مع أنه لا ينبغي الإشكال في
الصفحه ١٣٠ : محذور تفويت الملاكات الواقعية بوجه آخر لا يبتني
على المصلحة السلوكية ، فقد ذكر أن المصحح لتفويت الملاكات
الصفحه ١٣١ : النوعية في المقام بحق الشفعة الذي ثبت
للشريك ، لأنه ربما يتضرر من اشتراكه مع الشريك اللاحق ، وبطهارة
الصفحه ١٣٦ : ، إلا أن فعلية الملاكات لا تقتضي
عقلا حفظها من جميع الجهات ، بل تقتضي حفظها في مقام التشريع بالوجه الذي
الصفحه ١٥٥ :
وأما في الكفاية
فهو وإن صرح بعدم ملازمة الحجية لجواز التعبد ، إلا أن مراده من الحجية مطلق لزوم
الصفحه ٢٥٦ : القبول من دون تصديق حقيقي ، تأكيدا لما
تضمنه قوله تعالى : (أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ) الذي لا يراد به التصديق
الصفحه ٣٠٨ : ولزوم حفظها في مقام الامتثال في الجملة. وقد
عرفت احتمال رجوع عدم جواز الإهمال الذي جعل مقدمة مستقلة في
الصفحه ١٠٦ : مشروعية الاحتياط. بل نسب إلى المشهور
عدم اكتفاء الجاهل عن الاجتهاد والتقليد بالاحتياط. وهو الذي أصر عليه
الصفحه ١٢٤ : عليه بدليل الوقوع ، الذي
هو من سنخ الدليل السمعي.
وثالثة
: بأن عدم الأثر
للنزاع في الإمكان مع قطع
الصفحه ١١٣ : التكليف إلا
بالمقدار الذي قامت عليه الحجة ، كما ذكر ذلك أيضا في مبحث الدوران بين الأقل
والأكثر الارتباطيين
الصفحه ١٦٠ :
عليه ، فلا يصح لو كان عبادة في الواقع. فتأمل جيدا.
هذا تمام الكلام
في تأسيس الأصل الذي يرجع إليه عند
الصفحه ١٠٨ :
بل قد يظهر من بعض
كلماتهم أن ذلك مرادهم من قصد الوجه ، قال في محكي التجريد : «ويستحق الثواب
والمدح