المعصوم عليه السّلام أو غفلته عنها في مقام حكايته ، أو تعمد إخفائها ، ويندفع الأولان بأصالة عدم الغافلة ، والثالث بفرض حجية نقله ، لكونه ثقة في نفسه.
نعم ، قد يتم في الأخبار التي يرويها غير المخاطبين بها ، كما لو قال الراوي : سمعته يقول لرجل ، أو : سأله رجل ، أو نحو ذلك.
وما ذكره شيخنا الاستاذ من كون المقصود بها إفهام جميع السامعين لها ، لا خصوص السائل ، لأن الأئمة عليهم السّلام كانوا يعلمون أن غرض الجالسين في مجالسهم الاستفادة من سؤال السائلين والتفقه به.
وإن لم يكن بعيدا ، إلا أنه غير ظاهر بنحو يعتد به في إثبات المطلوب ، فلا يبعد ترتب الثمرة في مثل ذلك ، كما ذكره المحقق القمي قدّس سرّه.
لكن الأخبار المذكورة تشهد بعدم الفرق في الحجية بين من قصد بالافهام وغيره ، لما أشرنا إليه من أن النقل ليس لمحض حكاية اللفظ ، بل لبيان المضمون من أجل الرجوع إليه والعمل به ، وهو شاهد بأن عموم الحجية من الارتكازيات العامة التي جرى عليها الرواة ونقلة الحديث والعلماء في مقام الاستدلال ، وإليه يرجع ما تقدم من الاستدلال بسيرة العلماء في أخذ الأحكام الكلية من الأخبار.
ثم إنه قد يستشكل في الرجوع للروايات ..
تارة : من جهة التقطيع الذي طرأ عليها ، حيث يحتمل معه ضياع القرينة.
واخرى : من حيث النقل بالمعنى ، حيث أن الناقل قد يخطئ في فهم المراد أو في أدائه بغير لفظه.
ويندفع الأول بما أشرنا إليه من أصالة عدم الغافلة ، فانه حيث كان اثبات الروايات في الكتب بعد تقطيعها لأجل الرجوع إليها والأخذ بمضامينها كان اللازم على مثبتها ملاحظة القرائن الدخيلة في فهم المراد ، واحتمال غفلته مدفوع بالأصل.