من الهدايا ، وبه أخذ الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إنه مندوب ؛ لأنها دماء نسك ، فتتحقق القربة فيها بإراقة الدم ، أما إطعام الفقراء فهو مندوب. ويستحب عند أكثر العلماء أن يتصدق من أضحيته وهديه بالثلث ، ويطعم الثلث ، ويأكل هو وأهله الثلث. ولم يثبت هذا التقسيم عند مالك. والمسافر في رأي الجمهور يطالب بالأضحية كما يطالب بها الحاضر ، لعموم الخطاب بها. ولا يطالب بها عند أبي حنيفة. كما لا يطالب عند مالك من المسافرين الحاج بمنى ، فلم ير عليه أضحية.
٨ ـ لا يجوز بيع شيء من الهدايا ، لاقتصار النص على الأكل والطعام ، ولما رواه البخاري ومسلم عن علي رضياللهعنه قال : «أمرني النبي صلىاللهعليهوسلم أن أقوم على بدنه ، فقال : اقسم جلودها وجلالها ، ولا تعط الجازر منها شيئا» فلا يجوز بيع شيء منها بالأولى.
٩ ـ قوله : (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) دليل على وجوب التحلل الأصغر ، وذلك بالحلق أو التقصير.
١٠ ـ قوله : (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) يدل على وجوب الوفاء بالنذر وإخراجه إن كان دما أو هديا أو غيره ، ويدل ذلك على أن النذر لا يجوز أن يأكل منه وفاء بالنذر. وكذلك جزاء الصيد ، وفدية الأذى ؛ لأن المطلوب أن يأتي به كاملا من غير نقص لحم ولا غيره ، فإن أكل من ذلك ، كان عليه هدي كامل.
ولا وفاء بنذر المعصية ؛ لقوله صلىاللهعليهوسلم فيما رواه أحمد عن جابر : «لا وفاء لنذر في معصية الله» وقوله فيما رواه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن عائشة : «من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
١١ ـ قوله : (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) يدل على لزوم هذا الطواف ، والمراد به طواف الإفاضة الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري : لا خلاف بين المتأولين في ذلك.