الخارجي لشرطه ـ او مع البناء على فعليته بعد الوقت ـ ليلزم عدم تقارن الدّاعويتين ـ بل هي متفرعة على داعوية التكليف والغرض الفعلي المتأخر لحفظه قبل وقته ، وكونه منشأ للمسئولية بالوجه المتقدم ، فالداعويتان متقارنتان مع تفرع داعوية المقدمة على الداعوية النفسية وعدم استقلالها عنها.
وبالجملة : لا ريب في ثبوت الداعوية العقلية بالوجه المذكور المستلزم لمنع العقل من تعجيز العبد نفسه قبل وقته عن امتثاله بعده ، واستتباع ذلك ثبوت الداعي العقلي نحو المقدمة بنحو يقتضي حفظ التكليف والغرض بفعلها ، واستحقاق العقاب مع العجز عن الامتثال بتركها ، وإن كان العجز المذكور مانعا من توجه التكليف في الوقت ، لامتناع تكليف العاجز وتوجيه الخطاب إليه.
فليس العقاب في المقام على مخالفة التكليف بعد ثبوته ، بل على التفريط فيه وتفويت ملاكه ، كما صرح بذلك في التقريرات ـ مدعيا أنه قد يظهر من بعضهم ـ وعبر عنه بالمعصية الحكمية ، في مقابل المعصية الحقيقية التي هي عبارة عن مخالفة التكليف بعد ثبوته.
وإن كان ذلك لا يناسب مبناه من رجوع الشرط للمادة والواجب ، لا للوجوب ، وما صرح به في المقام من أن الوجوب فعلي قبل تحقق الشرط ، لأن لازم ذلك كون التعجيز معصية حقيقة ومخالفة للتكليف بعد ثبوته ، كالتعجيز عن المقدمة بعد دخول الوقت.
وهو أمر راجع لاضطراب مبناه في الواجب المشروط ، لا لعدم تمامية ما ذكره وأوضحناه هنا.
نعم ، في كفاية ذلك في ثبوت الوجوب الغيري للمقدمة لمحض ملازمة وجوب الشيء لوجوب مقدمته ـ لو تمت ـ إشكال ، بل منع ، لأن المسئولية بالواجب والداعوية لحفظه وعدم جواز التعجيز عنه قبل الوقت ليست شرعية لتستتبع الداعوية الشرعية للمقدمة ، بل عقلية محضة تابعة لثبوت التكليف