وقال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم : المراد بالآية التعريف بسنة الطلاق ، وكيف يطلقون أي مفرقا ، فمن طلق اثنتين ، فليتق الله في الثالثة ، فإما تركها غير مظلومة شيئا من حقها ، وإما أمسكها محسنا عشرتها ، والآية كما قال القرطبي : تتضمن المعنيين ، أي تحديد عدد الطلاق وتفريقه ، ودليلهم ما أخرجه ابن جرير الطبري عن ابن مسعود في قوله : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ ..) قال : «يطلقها بعد ما تطهر ، من قبل جماع ، ثم يدعها حتى تطهر مرة أخرى ، ثم يطلقها إن شاء ، ثم إن أراد أن يراجعها ، راجعها ، ثم إن شاء الله طلقها ، وإلا تركها حتى تتم ثلاث حيض ، وتبين منه بها».
وعلى هذا يكون قد بين الله سنة الطلاق في هذه الآية ، وبين أن من سنته تفريق الطلاق ، ولأنه قال : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) وهذا يقتضي أن يكون طلقتين مفرقتين ، لأنهما إن كانتا مجتمعتين ، لم يكن مرتين.
فإذا خالف المطلق وجمع التطليقات الثلاث في لفظ واحد ، فاختلف العلماء في ذلك.
قال الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة : يقع به ثلاث طلقات ، مع الكراهة عند الحنفية والمالكية ، لأن طلاق السنة : هو أن يطلقها واحدة ، ثم يتركها ، حتى تنقضي عدتها.
وقال الشيعة الإمامية : لا يقع به شيء.
وقال الزيدية وابن تيمية وابن القيم : يقع به واحدة ، ولا تأثير للفظ فيه.
ومنشأ الخلاف : كيفية فهم آية (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) هل هي متعلقة بما قبلها ، أم مستقلة عنها؟ وكيفية تأويل حديث ابن عباس.
أما الآية : فقال الإمامية ومن وافقهم : إن التعريف للعهد ، أي الطلاق