وزرها أصحابها ، ويكون الإسلام منها براء.
تلك حدود الله أي ما منع منه يبينها لقوم يعلمون الحقائق ويعلمون المصالح المترتبة على العمل بها ، لأن الجاهل لا يحفظ الأمر والنهي ولا يتعاهده ، والعالم يحفظ ويتعاهد.
فقه الحياة أو الأحكام :
اشتملت الآيتان على أحكام ثلاثة : هي الطلاق الرجعي وهو الطلاق الأول والثاني ، والخلع وهو الفراق على عوض من المرأة ، والطلاق الثلاث أو البائن بينونة كبري : وهو حكم المبتوتة.
١ ـ عدد الطلاق والسنة فيه :
نزلت الآية كما عرفنا لبيان عدد الطلاق الذي يجوز فيه للرجل الرجعة والعدد المشروع الذي تصح بعده المراجعة ، ردا على ما كان عليه العرب في الجاهلية من أن الطلاق لا حد له ، وقد تستخدم الرجعة للإضرار بالمرأة ، فتصبح لا هي مزوجة ولا هي مطلقة ، وإنما معلقة.
والطلاق : هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة. والطلاق مباح بهذه الآية وبغيرها ، وبقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر : «فإن شاء أمسك ، وإن شاء طلق» وقد طلق رسول الله صلىاللهعليهوسلم حفصة ثم راجعها (١).
وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرا في طهر لم يمسها فيه أنه مطلّق للسنة ، وللعدة التي أمر الله تعالى بها ، وأن له الرجعة إذا كانت مدخولا بها قبل أن تنقضي عدتها ، فإذا انقضت فهو خاطب من الخطاب.
__________________
(١) أخرجه ابن ماجه.