لأن اللحم يشمل الشحم ، وهو الصحيح. وقصر الظاهرية التحريم على اللحم ، لا الشحم أخذا بمبدئهم في العمل بظاهر النص فقط ، لأن الله قال : (وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ). ويرد عليهم بأن الفائدة في ذكر اللحم أنه حيوان يذبح بقصد لحمه ، ولا يعقل التفريق بين اللحم والشحم.
ويجوز الخرازة بشعر الخنزير ، فقد روي أن رجلا سأل رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن الخرازة بشعر الخنزير ، فقال : «لا بأس بذلك».
وأما ما أهل به لغير الله ، أي ذكر عليه غير اسم الله تعالى ، وهي ذبيحة المجوسي الذي يذبح للنار ، والوثني الذي يذبح للوثن ، والمعطّل الذي لا يعتقد شيئا فيذبح لنفسه ، فحرام باتفاق العلماء.
وهل يشمل هذا ذبائح النصارى التي ذكروا اسم المسيح عليها ، فتكون محرمة ، أو لا يشملها فلا تكون محرمة ، بل هو خاص بما ذكر عليه اسم الأصنام؟.
قال جمهور العلماء : هي حرام ، وقال عطاء ومكحول والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب وأشهب من المالكية : ليست حراما ، وسبب اختلافهم : تعارض آيتي : (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) [المائدة ٥ / ٥] وهذه الآية. فرأى الجمهور : أن هذه الآية مخصصة لآية المائدة ، والمعنى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، ما لم يذكر اسم غير الله عليه ، فتحرم ذبيحة الكتابي إذا ذكر عليها اسم المسيح. ورأى الأقلون العكس ، والمعنى : وما أهل به لغير الله إلا ما كان من أهل الكتاب ، فتجوز ذبائح أهل الكتاب مطلقا.
أما من اضطر إلى شيء من هذه المحرمات أي كان أحوج إليها ، فله التناول منها حتى يشبع في رأي مالك ، لأن الضرورة ترفع التحريم ، فتعود الميتة مثلا