الإنفحة واللبن والبيض المتصل بها ، إلا إذا أخذ من الرضيع لأن كلا منها تحله الحياة. ودليل الجمهور حديث سلمان رضياللهعنه فيما رواه ابن ماجه : سئل رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن السمن والجبن والفراء ، فقال : «الحلال ما أحل الله في كتابه ، والحرام : ما حرم الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا الله».
وأما ما وقعت فيه فأرة : فإن أخرجت حية فهو طاهر ، وإن ماتت فيه : فإن كان مائعا فإنه ينجس جميعه ، وإن كان جامدا فإنه ينجس ما جاورها ، فتطرح وما حولها ، وينتفع بما بقي وهو على طهارته ، لما روي أن النبي صلىاللهعليهوسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن ، فتموت ، فقال : «إن كان جامدا فاطرحوها وما حولها ، وإن كان مائعا فأريقوه».
وإذا وقع في القدر حيوان : طائر أو غيره ، فروى ابن وهب عن مالك أنه قال : لا يؤكل ما في القدر ، وقد تنجس بمخالطة الميتة إياه. وروى ابن القاسم عنه أنه قال : يغسل اللحم ويراق المرق. وقال ابن عباس : يغسل اللحم ويؤكل.
أما الدم : فاتفق العلماء على أنه حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به ، إذا كان مسفوحا ، لتقييده بذلك الوصف في سورة الأنعام ، وقد حمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعا ، ولم يحرموا منه إلا ما كان مسفوحا. قالت عائشة : لو لا أن الله قال : (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) [الأنعام ٦ / ١٤٥] لتتبع الناس ما في العروق. وعلى هذا ما خالط اللحم في العروق غير محرم إجماعا ، وكذلك الكبد والطحال لا يحرم تناولهما إجماعا ، من طريق تخصيص الدم المحرم ـ في رأي الحنفية والشافعية بقوله صلىاللهعليهوسلم : «أحلت لنا ميتتان ودمان» وذكر الكبد والطحال. ولا تخصيص في رأي مالك ، لأن الكبد والطحال ليسا لحما ولا دما ، بالعيان والعرف.
وأما الخنزير : فلحمه حرام ، وكذا شحمه بالقياس على اللحم حرام أيضا ،