بِمَعْرُوفٍ). وعلى قراءة النصب : فاتباعا يكون الطلب على سبيل الندب.
٩ ـ حكم القاتل بعد أخذ الدية :
من قتل بعد أخذ الدية ، فحكمه عند جماعة من العلماء ، منهم مالك والشافعي : كمن قتل ابتداء ، إن شاء الولي قتله ، وإن شاء عفا عنه ، وعذابه في الآخرة.
وقال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم : عذابه أن يقتل البتة ، ولا يمكّن الحاكم الوليّ من العفو. روى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا أعفى (١) من قتل بعد أخذ الدية».
وقال الحسن البصري : عذابه أن يرد الدية فقط ، ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة.
وقال عمر بن عبد العزيز : أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى.
١٠ ـ القصاص للحاكم :
اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه ، دون السلطان ، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض ، وإنما ذلك للسلطان أو من نصبه السلطان لذلك.
١١ ـ القصاص من الحاكم نفسه :
أجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه ، إن تعدى على أحد من رعيته ، إذ هو واحد منهم ، وإنما له مزية النظر لهم كالوصي والوكيل ،
__________________
(١) أعفى : من عفا الشيء : إذا كثر وزاد ، وهذا دعاء عليه ، أي لاكثر ماله ولا استغنى.