السعي في الإصلاح. وإذا تحقق الفساد لم يكن صلحا ، إنما يكون حكما بالدفع وإبطالا للفساد وحسما له.
١١ ـ أفضلية الصدقة حال الحياة :
لا خلاف في أن الصدقة في حال حياة الإنسان أفضل منها عند الموت ، لما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام ، وقد سئل : «أي الصدقة أفضل؟ فقال : أن تصدّق وأنت صحيح شحيح ..» الحديث ، وروى الدار قطني عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللهصلىاللهعليهوسلم قال : «لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمائة» وروى النسائي عن أبي الدرداء عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «مثل الذي ينفق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعد ما يشبع».
١٢ ـ الإضرار في الوصية :
من لم يضرّ في وصيته ، كانت كفارة لما ترك من زكاته ، لحديث رواه الدار قطني عن معاوية بن قرّة عن أبيه : «من حضرته الوفاة ، فأوصى ، فكانت وصيته على كتاب الله ، كانت كفارة لما ترك من زكاته».
فإن ضر في الوصية حرم الإيصاء ، لما رواه الدارقطني عن ابن عباس عن رسول اللهصلىاللهعليهوسلم قال : «الإضرار في الوصية من الكبائر». وروى أبو داود عن أبي هريرة رضياللهعنه أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ، ثم يحضرهما الموت ، فيضارّان في الوصية ، فتجب لهما النار».