الصفحه ١٩ : استعمالها في القرآن. وقيل : أريد بها مكّة لأنّها
الأرض المعهودة للرّسول عليه الصلاة والسلام. وأيّا ما كان
الصفحه ٦٧ : نفيه عن المسند إليه ، لأنّ الخصوصيات الّتي تعتبر في حالة الإثبات تعتبر
في حالة النّفي إذ النّفي إنّما
الصفحه ١٠٣ :
الآية ثمّ في سورة المائدة.
والطاعم : الآكل ،
يقال : طعم كعلم ، إذا أكل الطّعام ، ولا يقال ذلك للشّارب
الصفحه ١٠٤ :
ذمّ زائد على
التّحريم ، فوصفه به تحذير من تناوله. وتأنيس للمسلمين بتحريمه ، لأنّ معظم العرب
كانوا
الصفحه ٩٣ : هذا ، لأنّ المنفق لا يبلغ فيها مبلغ
المنفق لمحبّة لذّاته ، لأنّ داعي الحكمة قابل للتأمّل والتّحديد
الصفحه ١٢٨ : ) ، والتّقدير : ولأنّ هذا صراطي مستقيما فاتّبعوه ، على
قياس قول سيبويه في قوله تعالى : (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ
الصفحه ٢٥ :
ذكر اسم الله عليه
كناية عن المذبوح لأنّ التّسمية إنّما تكون عند الذّبح.
وتعليق فعل
الإباحة بما
الصفحه ١٠٠ : ـ أَرْحامُ
الْأُنْثَيَيْنِ) عطف على : (وَمِنَ الْمَعْزِ
اثْنَيْنِ) لأنّه من تمام تفصيل عدد ثمانية أزواج
الصفحه ١١٥ : ، فكذّبهم وأعلم بأنّهم شهود زور ، فقوله : (فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ) كناية عن تكذيبهم لأنّ الذي يصدق أحدا
الصفحه ٢٧ : اسم الله عليها ،
وهو فارق مؤثّر. وأعرض عن محاجة المشركين لأنّ الخطاب مسوق إلى المسلمين لإبطال
محاجّة
الصفحه ١٠٢ : ذلك أنّه ليس
تحريمه من الله في شرعه ، لأنّه لا طريق إلى تحريم شيء ممّا يتناوله النّاس إلّا
بإعلام من
الصفحه ١٠٥ : مَسْفُوحاً) عطفا على (أَنْ) وصلتها لأنّه محلّ نصب بالاستثناء فالتّقدير : إلّا وجود
ميتة ، فلمّا عبّر عن
الصفحه ١٠٧ : ء وما اختلفوا فيه.
ولم يذكر الله
تحريم لحم الخنزير ، مع أنّه ممّا شمله نصّ التّوراة ، لأنّه إنّما ذكر
الصفحه ١١٢ :
وَلا
حَرَّمْنا) ، فأظهر لهم من القول من يظهره المعجب بكلامهم. وقرينة
التّهكّم بادية لأنّه لا يظنّ
الصفحه ١٣٣ : ].
وتفريع الأمر
باتباعه على كونه منزلا من الله ، وكونه مباركا ، ظاهر : لأنّ ما كان كذلك لا
يتردّد أحد في