الصفحه ٣٣ : ) جواب الشرط ، ولم يقترن بالفاء لأنّ الشّرط إذا كان مضافا
يحسن في جوابه التّجريد عن الفاء ، قاله أبو
الصفحه ٣٧ :
وقد نبّه إلى هذا
المعنى قوله تعالى : (وَإِذا أَرَدْنا أَنْ
نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها
الصفحه ١٢٣ : الحقّ مظنّة الاعتداء عليه من الولي ، وهو مظنة
انعدام المدافع عنه ، لأنّه ما من ضعيف عندهم إلّا وله من
الصفحه ١٢٥ :
العدل لأنّ الله أمر به.
وفي التّعليق
بأداة الشّرط في قوله : (وَإِذا قُلْتُمْ) إشارة إلى أنّ المرء في
الصفحه ٦١ : إذا ماتوا على شركهم.
والإشارة بقوله : (ذلِكَ) إلى مذكور في
الكلام السّابق ، وهو أقرب مذكور ، كما هو
الصفحه ٨٢ : قالوا ذلك قول افتراء ، لأنّ الافتراء بعض أنواع
القول ، فصحّ أن ينتصب على المفعول المطلق المبين لنوع
الصفحه ١١٨ : الله لأنّ المحرّم هو الإساءة للوالدين. وإنّما
عدل عن النّهي عن الإساءة إلى الأمر بالإحسان اعتنا
الصفحه ٦ : الأحوال بأن يؤمن لها من
يؤمن ، فكيف إذا لم يكن ذلك. والمقصود انتفاء إيمانهم أبدا.
(وَلَوْ) هذه هي
الصفحه ٨١ : ، بالنّذر ، يقول
أحدهم : إذا فعلت النّاقة كذا من نسل أو مواصلة بين عدة من إناث ، وإذا فعل الفحل
كذا وكذا
الصفحه ٨٩ : أحد الأنواع تذكّر مثله في النوع الآخر ، وهذا كقوله تعالى : (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً
الصفحه ٩٠ : .
و (إِذا) مفيدة للتّوقيت لأنها ظرف ، أي : حين إثماره ، والمقصود من
التّقييد بهذا الظّرف إباحة الأكل منه عند
الصفحه ١١٤ : تحريمه من شئون دينهم المتقدّم ذكرها. وأضيف الشّهداء إلى ضمير
المخاطبين لزيادة تعجيزهم ، لأنّ شأن المحقّ
الصفحه ١٢٤ : ، فالوصاية بإيفاء الكيل والميزان راجعة
إلى حفظ مال المشتري في مظنّة الإضاعة ، لأنّ حالة الكيل والوزن حالة
الصفحه ١٥٣ : يكون غير
الله يبتغى له ربّا ، ولأنّ ذلك هو المقصود من الجواب إذا صحّ أنّ المشركين دعوا
النّبي
الصفحه ٣٩ : ء بصيغة القصر
: لأنّ النّبيّ صلىاللهعليهوسلم لا يلحقه أذى ولا ضرّ من صدّهم النّاس عن اتّباعه ، ويلحق