وهذه الروايات ونحوها وان اختصت بالصبيان إلا ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) لم يفرقوا في هذه الأحكام بين الصبي والصبية. وهو جيد ، فإن أكثر الأحكام في جميع أبواب الفقه إنما خرجت في الرجال مع انه لا خلاف في إجرائها في النساء ولا اشكال.
وألحق الأصحاب المجنون ، واستدل عليه في المنتهى بأنه ليس اخفض حالا من الصبي. وهو ضعيف فإنه لا يخرج عن القياس ، مع انه قياس مع الفارق.
فائدة
اختلف الأصحاب في توقف الحج المندوب من الولد البالغ على إذن الأب أو الأبوين وعدمه ، فنقل عن الشيخ انه أطلق عدم استئذانهما وهو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس ، واعتبر العلامة في القواعد إذن الأب خاصة ، وقوى شيخنا الشهيد الثاني في المسالك توقفه على إذنهما ، وفصل في الروضة فقال : ان عدم اعتبار إذنهما حسن إذا لم يكن الحج مستلزما للسفر المشتمل على الخطر وإلا فالاشتراط أحسن.
وما في المدارك ـ بعد اعترافه بعدم الوقوف على نص في خصوص هذه المسألة ـ إلى القول الأول فقال : ومقتضى الأصل عدم الاشتراط والواجب المصير إليه الى ان يثبت المخرج عنه. انتهى.
وقال في الذخيرة بعد نقل هذه الأقوال : ولا أعلم في هذه المسألة نصا متعلقا بها على الخصوص فالإشكال فيها ثابت. انتهى.