أقول : والظاهر هو وجوب العود الى ميقاته ، وقد تقدم تحقيق الجواب عن ما ذكروه في البحث السادس من المطلب الثاني من مطلبي المقدمة الرابعة (١).
الثالثة ـ قال شيخنا المشار إليه في المسالك ايضا : وحيث يتعذر رجوعه مع التعمد يبطل نسكه ، ويجب عليه قضاؤه وان لم يكن مستطيعا للنسك بل كان وجوبه بسبب ارادة دخول الحرم ، فان ذلك موجب للإحرام ، فإذا لم يأت به وجب قضاؤه كالمنذور. نعم لو رجع بعد تجاوز الميقات ولما يدخل الحرم فلا قضاء عليه وان أثم بتأخير الإحرام. وادعى العلامة (قدسسره) في التذكرة الإجماع عليه. انتهى.
واعترضه سبطه السيد السند في المدارك بأنه غير جيد ، قال : لان القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل ، وهو منتف هنا. والأصح سقوط القضاء كما اختاره في المنتهى ، واستدل عليه بأصالة البراءة من القضاء ، وبان الإحرام مشروع لتحية البقعة ، فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد. وهو حسن. انتهى
الرابعة ـ قد صرحوا أيضا بان من كان منزله دون الميقات فحكمه في مجاورة منزله الى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في الأحوال السابقة ، لأن منزله ميقاته ، فهو في حقه كأحد المواقيت الخمسة في حق الآفاقي.
المسألة الرابعة ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو نسي الإحرام بالكلية حتى أكمل مناسكه ، فهل يقضى لو كان واجبا أم يجزئ عنه؟ قولان : ثانيهما للشيخ في المسبوط والنهاية وجمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) والأول لابن إدريس.
__________________
(١) ص ٤١١.