المسألة الثالثة عشرة (١) ـ قال الشيخ في النهاية : من غصب غيره مالا لا يجوز ان يحج به ، فان حج به لم يجزئ عن حجة الإسلام.
وقال ابن إدريس بعد نقل ذلك عنه وكلام في البين : فاما الحج بهذا المال فان كانت حجة الإسلام لم تجب عليه قبل ذلك ولا استقرت في ذمته ثم حج بهذا المال الحرام ووجد بعد ذلك القدرة على الحج بالمال الحلال وحصلت له شرائط وجوب الحج ، فان حجته الاولى بالمال الحرام لم تجزئه والواجب عليه الحج ثانيا ، وان كان قد وجب عليه واستقر في ذمته قبل غصب المال ثم حج بذلك المال فالحجة مجزية عنه ، لانه قد حصل بالمواضع وفعل أفعال الحج بنفسه ، إلا الهدى ان كان اشتراه بعين المال المغصوب فلا يجزئه عن هديه الواجب عليه ، ووجب عليه شراء هدي أو الصوم بدلا منه ، إلا انه لا يفسد حجة لأن الهدي ليس بركن. انتهى.
وقال العلامة في المختلف بعد نقل القولين المذكورين وكلام في البين : واما الحج فمراد الشيخ انه حج حجة الإسلام بذلك المال من غير ان يسبق وجوبها عملا بالأصل ، ولو كان قد سبق الوجوب احتمل عدم الإجزاء أيضا ، لأنه لا يجوز له أداء المناسك قبل دفع المال الى مالكه ، فالزمان الذي صرفه في الحج قد كان يجب فيه صرف المال الى ربه ، فيكون الحج حينئذ باطلا إذا لم يمكن الجمع بين الحج ودفع المال. انتهى.
أقول : ظاهر كلام العلامة (رحمهالله) موافقة ابن إدريس في ما ذكره من التفصيل ولذا حمل كلام الشيخ على ذلك ، واما ما ذكره من الاحتمال لو سبق
__________________
(١) هذه المسألة شطب عليها في النسخة المطبوعة ، وهي موجودة في بعض النسخ الخطية بالترتيب الذي أوردناه.