دليل. وما ادعاه هذا القائل من الأولوية في حيز المنع.
الرابع ـ المفهوم من الاخبار ـ وبه صرح الأصحاب ـ ان المجاور بمكة متى انتقل حكمه إليهم أو أراد الحج مستحبا مفردا من مكة وان كان من أهل الآفاق انه يخرج الى خارج الحرم ـ مثل الجعرانة والحديبية ونحوهما ـ فيهل منه بالحج ، وان الصرورة منهم يهل بالحج من أول الشهر ، وهذا الميقات ايضا ميقات لمن أراد الاعتمار عمرة مفردة :
فروى ثقة الإسلام في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اني أريد الجوار فكيف اصنع؟ فقال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج الى الجعرانة فأحرم منها بالحج. الى ان قال : ثم قال : ان سفيان فقيهكم أتاني فقال : ما يحملك على ان تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها؟ فقلت له : هو وقت من مواقيت رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : واي وقت من مواقيت رسول الله صلىاللهعليهوآله هو؟ فقلت : أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من الطائف. فقال : انما هذا شيء أخذته من عبد الله بن عمر ، كان إذا رأى الهلال صاح بالحج. فقلت : أليس قد كان عندكم مرضيا؟ قال : بلى ، ولكن اما علمت ان أصحاب رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) إنما أحرموا من المسجد؟ فقلت : إن أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء وان هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من أهل مكة ، وأهل مكة لا متعة لهم ، فأحببت أن يخرجوا من مكة الى بعض المواقيت فيشعثوا (٢) به أياما. الحديث».
وروى ايضا في الصحيح عن صفوان عن ابي الفضل (٣) قال : «كنت
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ٣٠٠ وفي الوسائل الباب ٧ و ٩ و ١٦ و ١٧ من أقسام الحج.
(٢) ارجع الى الاستدراكات.
(٣) الوسائل الباب ٩ من أقسام الحج.