وهذا هو الأنسب بقول السائل : «مبهما» وحينئذ فلا معنى لقولهم : فان لم يعلم منه ارادة التكرار اقتصر على المرة. بل الأظهر ان يقال : فان علم منه عدم ارادة التكرار اقتصر على المرة. وبالجملة فإن جميع ما ذكروه تقييد للنص المذكور وإطلاقه أعم من ذلك كما عرفت. والله العالم.
المسألة التاسعة ـ اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو عقد الأجير الإحرام عن المنوب عنه ثم نقل النية إلى نفسه ، فقيل بوقوعها عن المنوب عنه ، وهو منقول عن الشيخ في المبسوط واختاره المحقق في المعتبر.
قال في المبسوط : إذا أحرم عن من استأجره ـ سواء كانت في حجة الفرض أو التطوع ـ ثم نقل الإحرام إلى نفسه لم يصح نقله ، ولا فرق بين ان يكون الإحرام بالحج أو بالعمرة ، فان مضى على هذه النية وقعت الحجة عن من بدأ بنيته ، لأن النقل ما يصح ويستحق الأجرة على من وقعت عنه. انتهى.
وقيل بعدم اجزائها عن واحد منهما ، وهو اختيار المحقق في الشرائع والعلامة في جملة من كتبه ، والظاهر انه هو المشهور بين المتأخرين.
واستدل في المعتبر على القول الأول بان ما فعله وقع عن المستأجر فلا يصح العدول بها بعد إيقاعها. ولأن أفعال الحج استحقت لغيره فلا يصح نقلها وإذا لم يصح النقل فقد تمت الحجة لمن بدأ بالنية له وله الأجرة لقيامه بما شرط عليه.
حجة القول المشهور ، اما على عدم الاجزاء عن النائب فلعدم صحة النقل اتفاقا ، واما عن المنوب عنه فلعدم النية عنه في باقي الأفعال حيث انه انما نواها الأجير عن نفسه. وبالجملة فإنهم متفقون على عدم صحة النقل بعد الإحرام عن المستأجر ، وانما الإشكال بالنسبة الى هذه الأفعال التي نواها الأجير عن نفسه فإنها لا تصح عنه لعدم صحة النقل فلا تقع عنه ، ولا تقع عن المستأجر لأنه لم ينوها