قائمة الکتاب
لو أدرك العبد المشعر معتقاً أجزأه عن حج الاسلام
٧٤
إعدادات
الحدائق الناضرة [ ج ١٤ ]
![الحدائق الناضرة [ ج ١٤ ] الحدائق الناضرة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2851_alhadaeq-alnazera-14%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
الحدائق الناضرة [ ج ١٤ ]
المؤلف :الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]
الموضوع :الفقه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :496
تحمیل
حمله على ادراك ثواب حجة الإسلام ما دام مملوكا.
واليه يشير قوله عليهالسلام في صحيحة عبد الله بن سنان الأولى : «أجزأه إذا مات قبل ان يعتق». اي أجزأه عن حجة الإسلام ، بمعنى انه يكتب له ثواب حجة الإسلام. ومثله في صحيحته الثانية.
وأصرح من ذلك في هذا المعنى ما رواه في الفقيه عن ابان بن الحكم (١) قال : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق».
وتنقيح الكلام في هذا المقام يتوقف على رسم مسائل :
(الاولى) ـ لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في انه لو أدرك العبد الموقفين أو الثاني منهما معتقا أجزأه عن حجة الإسلام ، حكاه العلامة في المنتهى.
وعليه تدل الاخبار ، ومنها ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : مملوك أعتق يوم عرفة؟ قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج».
وعن شهاب في الصحيح عن ابي عبد الله عليهالسلام (٣) «في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له؟ قال : يجزئ عن العبد حجة الإسلام ، ويكتب لسيده أجران : ثواب العتق وثواب الحج».
وروايته الأخرى عن ابي عبد الله عليهالسلام (٤) «في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزئ عن العبد حجة الإسلام؟ قال : نعم».
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من وجوب الحج وشرائطه.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ١٧ من وجوب الحج وشرائطه.