قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ١٤ ]

74/496
*

حمله على ادراك ثواب حجة الإسلام ما دام مملوكا.

واليه يشير قوله عليه‌السلام في صحيحة عبد الله بن سنان الأولى : «أجزأه إذا مات قبل ان يعتق». اي أجزأه عن حجة الإسلام ، بمعنى انه يكتب له ثواب حجة الإسلام. ومثله في صحيحته الثانية.

وأصرح من ذلك في هذا المعنى ما رواه في الفقيه عن ابان بن الحكم (١) قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق».

وتنقيح الكلام في هذا المقام يتوقف على رسم مسائل :

(الاولى) ـ لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في انه لو أدرك العبد الموقفين أو الثاني منهما معتقا أجزأه عن حجة الإسلام ، حكاه العلامة في المنتهى.

وعليه تدل الاخبار ، ومنها ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : مملوك أعتق يوم عرفة؟ قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج».

وعن شهاب في الصحيح عن ابي عبد الله عليه‌السلام (٣) «في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له؟ قال : يجزئ عن العبد حجة الإسلام ، ويكتب لسيده أجران : ثواب العتق وثواب الحج».

وروايته الأخرى عن ابي عبد الله عليه‌السلام (٤) «في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزئ عن العبد حجة الإسلام؟ قال : نعم».

__________________

(١) الوسائل الباب ١٦ من وجوب الحج وشرائطه.

(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ١٧ من وجوب الحج وشرائطه.