ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى (١) قال : «قلت لأبي الحسن على بن موسى عليهالسلام : ان ابن السراج روى عنك أنه سألك عن الرجل يهل بالحج ثم يدخل مكة فطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة ، فينفسخ ذلك ويجعلها متعة. فقلت له : لا؟ فقال : قد سألني عن ذلك فقلت له : لا ، وله ان يحل ويجعلها متعة وآخر عهدي بأبي انه دخل على الفضل ابن الربيع وعليه ثوبان وساج ، فقال له الفضل بن الربيع. يا أبا الحسن لنا بك أسوة ، أنت مفرد للحج وانا مفرد للحج. فقال له ابى : لا ما انا مفرد انا متمتع. فقال له الفضل بن الربيع : فلي الآن ان أتمتع وقد طفت بالبيت؟ فقال له ابي : نعم. فذهب بها محمد بن جعفر الى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم : ان موسى بن جعفر عليهالسلام قال للفضل بن الربيع : كذا وكذا ، يشنع بها على ابى».
وروى الصدوق عن ابي بصير في الموثق (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة؟ فقال : ان كان لبى بعد ما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له».
وروى الكليني والشيخ عنه عن إسحاق بن عمار في الموثق (٣) قال : «قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج ، يقول بعضهم : أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة. وبعضهم يقول : أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج. اي هذين أحب إليك؟ قال : انو المتعة».
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٢ من الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٥ و ١٩ من أقسام الحج.
(٣) الوسائل الباب ٤ من أقسام الحج ، والباب ٢١ من الإحرام.