وعلى هذا القول يدل صحيح زرارة (١) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال : يقطع التلبية تلبية المتعة ، ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ، ويمضي الى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ، ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ، ولا شيء عليه». ىوهو ظاهر في العدول متى لم يدرك اختياري عرفة ، وإلا فإن الاضطراري في الصورة المذكورة يمكن إدراكه.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن سرو (٢) ـ وهو مجهول ، إلا ان المحقق الشيخ حسن قال في كتاب المنتقى : محمد بن سرو ، وهو ابن جزك ، والغلط وقع في اسم أبيه من الناسخين. وحينئذ فالخبر صحيح ، لان محمد بن جزك ثقة ـ قال : «كتبت الى ابى الحسن الثالث (عليهالسلام) ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى الى عرفات ، اعمرته قائمة أو قد ذهبت منه؟ الى اي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية ، فكيف يصنع؟ فوقع (عليهالسلام) : ساعة يدخل مكة ـ ان شاء الله تعالى ـ يطوف ويصلي ركعتين ويسعى ويقصر ويخرج بحجته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الامام».
وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن ابى بصير ـ ورواه في الفقيه عن ابى بصير (٣) ـ قال : «قلت
__________________
(١) الوسائل الباب ٢١ من أقسام الحج.
(٢) الوسائل الباب ٢٠ من أقسام الحج. وفي الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٧ «ويحرم بحجته».
(٣) الكافي ج ٤ ص ٤٤٧ ، والتهذيب ج ٥ ص ٤٧٥ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٤٢ ، وفي الوسائل الباب ٢٠ من أقسام الحج. وفي غير الكافي : «وتلحق الناس بمنى فلتفعل».