وقد احتج المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد على صحة هذه الدعوى بان الحج فوري ، وان مطلق الإجارة يقتضي اتصال زمان مدة يستأجر له بزمان العقد ، وهذا يقتضي عدم التأخير عن العام الأول. ثم قال : ولعله لا خلاف فيه ، انتهى.
ولا يخفى عليك ان دليله الأول مدخول بمنع فورية الحج بجميع أفراده إذ المندوب والمنذور مطلقا لا فورية فيهما. ومع تسليم ذلك فان الاستئجار هنا عن حج الإسلام ، والأخبار الدالة على الفورية انما دلت بالنسبة الى من وجب عليه الحج ـ فإنه تجب عليه المبادرة به ولا يجوز له التأخير ـ لا بالنسبة إلى نائبه ، وفوريتها على الأول لا تستلزم الفورية على الثاني كما لا يخفى. ودليله الثاني مجرد مصادرة على المطلوب. ودعوى ذلك في مطلق الإجارة لم يقم عليه برهان كما ذكره السيد السند (قدسسره) وقد رد بذلك القول المنقول عن الشهيد ، ومثله جده في المسالك. وحينئذ فلم يبق إلا ما يشير اليه آخر كلامه من دعوى الإجماع ، والاعتماد عليه في أمثال هذه المقامات لا يخلو عن مجازفة.
وقال الشهيد في الدروس : ولو أطلق اقتضى التعجيل ، فلو خالف الأجير فلا اجرة له ، ولو أهمل لعذر فلكل منهما الفسخ في المطلقة في وجه قوي ، ولو كان لا لعذر تخير المستأجر خاصة.
وظاهر هذا الكلام لا يخلو من تدافع ، لان ظاهر صدر الكلام انه على تقدير اقتضاء الإطلاق التعجيل ، فلو أخر الأجير عن السنة الأولى الى الثانية اختيارا ثم حج في الثانية ، فإنه وان صح حجه وأجزأ عن المنوب ـ كما صرح به الأصحاب ـ واثم بالتأخير فإنه لا يستحق اجرة ، مع ان آخر كلامه ـ باعتبار حكمه بأن الأجير المطلق لو أهمل لغير عذر تخير المستأجر بين الفسخ والإمضاء ـ دال على انه يستحق الأجرة في الصورة المذكورة ، حيث ان المستأجر رضي بالتأخير ولم يفسخ