بالإحرام ، وان كان بعده اتجه القول بوجوب إكماله وسياق البدنة وسقوط الفرض بذلك ، عملا بظاهر النصوص المتقدمة. والتفاتا إلى إطلاق الأمر بوجوب إكمال الحج والعمرة مع التلبس بهما ، واستلزام إعادتهما المشقة الشديدة. انتهى.
أقول : وهذا قول خامس في المسألة.
ثم أقول : ومن الأخبار التي وقفت عليها في هذه المسألة زيادة على ما تقدم صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) قال : «سألته عن رجل جعل لله عليه مشيا الى بيت الله فلم يستطع؟ قال : يحج راكبا».
وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا عن نوادر احمد بن محمد ابن ابي نصر البزنطي عن عنبسة بن مصعب (٢) قال : «قلت له ـ يعني أبا عبد الله عليهالسلام ـ اشتكى ابن لي فجعلت لله علي ان هو بريء ان أخرج الى مكة ماشيا. وخرجت امشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو ، فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت ، فهل على شيء؟ قال : فقال لي : اذبح فهو أحب الي. قال : قلت له : أي شيء هو الي لازم أم ليس لي بلازم؟ قال : من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه وكان الله أعذر لعبده».
وعن ابي بصير (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك (٤) فقال : من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه».
وما رواه احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (٥) قال : «سألته عن رجل جعل عليه مشيا الى بيت الله فلم يستطع؟ قال : يحج راكبا».
__________________
(١) ارجع الى التعليقة ٢ ص ٢٢٥.
(٢ و ٣ و ٥) الوسائل الباب ٣٤ من وجوب الحج وشرائطه.
(٤) اللفظ في السرائر والوسائل هكذا : «سئل عليهالسلام عن ذلك».