اعتبار الميقات من الخبرين اللذين اعتضد بهما قد بينا ضعفه.
وزاد بعضهم في الجواب عن الخبر المذكور : ان يراد بماله ما عينه اجرة للحج بالوصية ، قال : فإنه يتعين الوفاء به مع خروج ما زاد عن أجرته من الميقات من الثلث اتفاقا. وهو أبعد وأبعد.
وبالجملة فإن الظاهر عندي من هذه الروايات ـ باعتبار ضم بعضها الى بعض وحمل مجملها على مفصلها ومطلقها على مقيدها ـ هو انه متى اوصى بالحج فإنه ينظر في ماله ، فان وسع الحج من بلده ومنزله وجب ، وإلا فيترتب باعتبار ما يسع المال ولو من مكة. وهذا هو قول شيخنا الشهيد في الدروس. مثلا : لو كان الموصى في بلد خراسان ، فان وسع ماله للحج من خراسان وجب ، وإلا فينظر في البلدان والأماكن المتوسطة من خراسان إلى مكة فأيها وسع الحج منه وجب. وعلى هذا فلا حجة في شيء من هذه الاخبار للقول المشهور ، بل هي ظاهرة في خلافه.
نعم يبقى الكلام في ان مورد هذه الروايات الوصية فحمل ما نحن فيه عليها يحتاج الى دليل. إلا ان لقائل أن يقول : انه إذا دلت هذه الاخبار ـ كما أوضحناه ـ على ان الواجب مع الوصية هو النظر إلى سعة المال ، فان وسع من بلده وجب الحج من البلد وإلا فمن حيث يسع ، فينبغي القول بذلك في من لم يوص مع معلومية اشتغال ذمته ، لان الواجب الإخراج عنه أوصى أو لم يوص. ولهذا تكلف الأصحاب إرجاع بعض هذه الروايات الى ما ذهبوا اليه واستدلوا بها عليه وان كان خلاف ما يستفاد منها كما عرفت.
وان ارتد مزيد تحقيق للمقام بتوفيق الملك العلام وبكرة أهل الذكر (عليهمالسلام) فاستمع لما يتلى عليك من الكلام :
فنقول : لا يخفى ان هذه الأخبار بالتقريب الذي ذكرناه فيها دافعة لما ذكروه من الدليل المتقدم على القول المشهور ، لان مرجع كلامهم ـ وان أكثروا