قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ١٤ ]

150/496
*

حجة الإسلام ، وان كان مات وهو صرورة قبل ان يحرم جعل جملة وزاده ونفقته في حجة الإسلام ، فإن فضل من ذلك شي‌ء فهو للوراثة ان لم يكن عليه دين. قلت : أرأيت ان كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل ان يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه؟ قال : يكون جميع ما معه وما ترك للورثة ، إلا ان يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن اوصى له ويجعل ذلك من ثلثه».

وفي الصحيح عن ضريس عن ابي جعفر عليه‌السلام (١) «في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق؟ فقال : ان مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام ، وان كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام».

وصحيحة زرارة الآتية ان شاء الله تعالى في المحصور عن ابي جعفر عليه‌السلام (٢) قال فيها : «قلت : فان مات وهو محرم قبل ان ينتهي إلى مكة؟ قال : يحج عنه ان كانت حجة الإسلام ويعتمر ، وإنما هو شي‌ء عليه».

وروى الشيخ المفيد (قدس‌سره) في المقنعة مرسلا (٣) قال : قال الصادق عليه‌السلام : من خرج حاجا فمات في الطريق ، فان كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة ، وان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج ، وليقض عنه وليه.

وإطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ان يقع التلبس بإحرام الحج أو العمرة ، ولا بين ان يموت في الحل أو الحرم ، محرما أو محلا كما لو مات بين الإحرامين.

__________________

(١ و ٣) الوسائل الباب ٢٦ من وجوب الحج وشرائطه.

(٢) الوسائل الباب ٢٦ من وجوب الحج وشرائطه ، والباب ٣ من الإحصار والصد.