بموافقة (١) إفتاء العلامة أبي السعود أفندي (٢).
واختلفت طائفة أخرى ، فقالوا بعدم الجواز (٣).
ثم إن الشريف (٤) أشار إلى الشيخ محمد البكري (٥) ـ وكان مجاورا ، وحاضرا في المجلس ـ بالتكلم.
فشرع الشيخ محمد ، وتكلم على قوله عزوجل : (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ...)(٦) فأتى بما يبهر العقول من غرائب النقول (٧).
ثم تقدم إليه الناظر على العمارة بعد أن فرغ ، وأخرج له فتوى شيخ الإسلام (٨) ، فقال : هذا هو الصواب ، فأفتى بالجواز (٩).
__________________
(١) في (ب) «بموفقه».
(٢) أي مفتي السلطنة.
(٣) وردت هذه الأحداث في : النهروالي ـ الاعلام ٥٦ ـ ٥٨ مع بعض الاختلاف ، وأنها جرت سنة ٩٥٩ ه ، وهو الأصح لمعاصرة المؤرخ لهذه الأحداث.
(٤) أي الشريف أحمد بن أبي نمي. انظر : النهروالي ـ الاعلام ٥٧.
(٥) في النهروالي ـ الاعلام ص ٥٨ ، والشلّي ـ السنا الباهر / أحداث سنة ٩٥٩ ه : الشيخ محمد بن أبي الحسن البكري. وقد سبق التعريف به.
(٦) سورة البقرة ، الآية ١٢٧.
(٧) أي من الأيات والأحاديث.
(٨) أي أبو السعود أفندي مفتي السلطنة.
(٩) وهذا دليل على اهتمام المسلمين بالكعبة وعدم إحداث أي تغيير في بنائها إلا لضرورة قصوى.