الصفحه ٣٤٦ : من سلالة (١) وهي النطفة فهذا جزء ثم علقة فهو جزءان ثم مضغة فهو ثلاثة
أجزاء ثم عظما فهو اربعة أجزاء ثم
الصفحه ١٨٦ : يستوجب خروجها عن ملكه.
وبعض النصوص وان
كانت مطلقة وتعدّ كل ارض خربة جزءا من الانفال من دون تقييد بعدم
الصفحه ١٨٩ : الارض الخربة كونها من الانفال بعنوانها. ولازم ذلك ان لا تكون للمسلمين
فيما اذا كانت جزءا من
الصفحه ١٩٠ : الحكم بعدّهما
من الانفال يعمّ حالة كونهما جزءا من ملك الغير؟ والجواب : انه على المبنيين
المتقدمين يلزم
الصفحه ٣٢٧ : جانب.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٩٧.
(٣) وسائل الشيعة ١٧
: ٤٣٣.
(٤) راجع المشيخة :
٥٥ نهاية الجزء العاشر من
الصفحه ٩٠ : طفلا واخرى حيوانا وثالثة غير ذلك.
ويصطلح على الاول
باللقيط ، وعلى الثاني بالضالة ، وعلى الثالث
الصفحه ٢٨٩ :
الكبائر كلها اذا
اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة» (١).
وقيل : بل يقتل في
الرابعة. وكأن
الصفحه ٢٣٤ :
ومثال الثالثة لو
فرض ان الوارث بنت واحدة لا غير.
والاولى لا اشكال
فيها.
والثانية هي مورد
العول
الصفحه ٢٧٠ :
المرة الثالثة كسائر اصحاب الكبائر استنادا الى صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن ابي
الحسن الماضي عليهالسلام
الصفحه ١٤ : الحديث ١.
(٣) الكافي ٣ : ٢٧٥.
الصفحه ٢٠ : : ١٣.
(٢) آل عمران : ١٩٥.
(٣) الكافي ٤ : ٣٠٦.
الصفحه ١١٢ : ، وهو كاف في اثبات المطلوب.
٢ ـ واما ان الاقرار
لا يكون حجة الا بلحاظ الآثار التي هي في ضرر المقر
الصفحه ١٣٧ :
الشك ، وهو كاف في
عدم تطبيق حكم الجلال لدخول المورد تحت الشبهة المصداقية التي لا يجوز فيها التمسك
الصفحه ١٣٩ : الكافي ٦ : ٢٥٦ بسنده الى ابي حمزة الثمالي قال : «كنت جالسا في مسجد
الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم
اذ اقبل
الصفحه ١٩٨ : زماننا.
وهذا وان كان مجرد
احتمال ولكنه كاف في الحكم بلزوم الاقتصار على الفترة المتيقنة.
والجواب : ان