المصداقية ، وهو غير جائز.
١٠ ـ واما اعتبار الدفع الى الغير وعدم الاكتفاء باحتساب الملتقط اللقطة صدقة على نفسه فلان ظاهر طلب التصدق في مثل صحيحة ابراهيم بن عمر المتقدمة في الرقم ٢ هو المغايرة وانه تصدق على الغير.
٣ ـ من احكام اللقيط
يجب اخذ الطفل الضائع اذا خيف عليه التلف ورعايته والانفاق عليه سواء علم بتعمد اهله لنبذه عجزا عن تربيته او خوفا من الفضيحة او لغير ذلك أم علم بضياعه من اهله أم علم بهلاك اهله وبقائه وحده أم جهل حاله.
ولا فرق في ذلك بين كونه طفلا رضيعا او اكبر من ذلك ما دام هو بحاجة ماسة الى من يتكفل شئونه.
والملتقط احق باللقيط من غيره الى ان يبلغ فان له الحق آنذاك في ان يوالي من شاء بعد ان يرد على الملتقط كل ما انفق عليه.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما لزوم اخذ الطفل الضائع اذا خيف عليه التلف فلانه بعد كونه نفسا محترمة فالحفاظ عليه يكون واجبا بالضرورة.
واما عدم الفرق بين كون الطفل رضيعا او اكبر من ذلك فلعموم النكتة المتقدمة.
٢ ـ واما ان الملتقط احق من غيره ما دام اللقيط لم يبلغ فلان الاسبقية نفسها تمنح صاحبها حقا بالسيرة العقلائية الممضاة من