في الوجه.
والمستند في ذلك :
ان ما ذكر هو المشهور. وتدل عليه موثقة اسحاق بن عمار ـ برواية الشيخ الصدوق ـ عن ابي عبد الله عليهالسلام : «قضى امير المؤمنين عليهالسلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان ارشها ستة دنانير ، فان لم تسود واخضرّت فان ارشها ثلاثة دنانير ، فان احمارّت ولم تخضارّ فان ارشها دينار ونصف. وفي البدن نصف ذلك» (١) وغيرها.
والوارد في الموثقة وان كان هو كلمة «اللطمة» الظاهرة في الضرب باليد الا ان المناسب هو التعدي الى غير الضرب والى غير ما كان باليد للقطع بعدم الخصوصية لذلك.
دية الحمل
في اسقاط الحمل اذا كان نطفة عشرون دينارا ، واذا كان علقة أربعون دينارا ، واذا كان مضغة ستون دينارا ، واذا كان فيه عظم ثمانون دينارا ، واذا كسي لحما مائة دينار ، واذا ولجته الروح ألف دينار ان كان ذكرا وخمسمائة ان كان أنثى.
والحكم المذكور يعم ما اذا زاولت الام نفسها عملية الاسقاط ولو بشرب دواء ونحوه.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان دية الحمل ما ذكر فهو المعروف بين الاصحاب. وتدل
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٩ : ٢٩٥ الباب ٤ من ابواب ديات الشجاج والجراح الحديث ١.