الصفحه ٦ : أهل بيته الطيّبين الطاهرين
وبعد
فهذا هو الجزء
الثالث والأخير من دورتنا الفقهية الاستدلالية
الصفحه ٢٦٤ : البالغ.
٣ ـ والرجم ثالثة.
وذلك في الزاني المحصن والزانية المحصنة اذا كان الزاني بها بالغا.
٤ ـ والجلد
الصفحه ٩٤ : حفص ـ فان امره سهل بالرغم من كونه عامي المذهب لتعبير الشيخ
عنه : «له كتاب معتمد» (٣) وان الطائفة قد
الصفحه ١٤٨ : الجبل يسألونه عن ذبائح اهل الكتاب فقال لهم ابو
عبد الله عليهالسلام : قد سمعتم ما قال الله عز وجل في
الصفحه ٣٥٧ :
٢ ـ ما يقبل التذكية واثرها................................................... ١٧٨
كتاب الانفال
الصفحه ٣٥٨ : ........................................................... ٢٨٥
الثالث: حد التفخيذ..................................................... ٢٨٨
الرابع: السحق
الصفحه ١٩٧ : بين اصحاب الائمة عليهمالسلام أنفسهم فقد ورد في
الكافي ١ : ٤٠٩ «لم يكن ابن ابي عمير يعدل بهشام بن
الصفحه ٢٩٤ : عنه يحتاج الى
دليل وهو مفقود. وقد تقدم في كتاب الشهادات تحت عنوان «اختلاف الحقوق في الاثبات»
ما ينفع
الصفحه ٣١١ : القول بلزوم القود في الشبيه بالعمد. وعلّق صاحب
الجواهر على ذلك بقوله : «لكن الاجماع والسنة بل والكتاب
الصفحه ١٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : (إِنّا أَنْزَلْنا
إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما أَراكَ اللهُ
الصفحه ١٥٥ : مجهول الحال والا فبقية
افراد السند لا مشكلة من ناحيتهم.
واما الطريق
الثالث فهو صحيح ، فان صاحب الوسائل
الصفحه ٢٦٦ :
الكتاب الكريم : (الزّانِيَةُ
وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ
الصفحه ٢٩١ : القذف من
القاذف وحدّه مرتين يقتل في الثالثة.
وسابّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو بضعته الطاهرة سلام
الصفحه ٢٩٥ :
ومن حدّ مرتين
لشرب الخمر قتل في الثالثة.
ويثبت الشرب
بشهادة عدلين او الاقرار مرة واحدة
الصفحه ٢٧٣ : صحيحة
الحلبي الدالة على اضافة الجلد الى الرجم.
١٤ ـ واما ثبوت
الجلد والجز والنفي من البلد في حق البكر