خلال عدم ثبوت الردع عنها.
هذا مضافا الى امكان استفادة ذلك من صحيحة عبد الرحمن العرزمي عن ابي عبد الله عن ابيه عليهما السّلام : «المنبوذ حر ، فاذا كبر فان شاء توالى الى الذي التقطه والا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء» (١) الدالة على لزوم رد النفقة بعد البلوغ اذا اراد ان يوالي الغير.
٤ ـ من احكام الضالة
الحيوان المملوك للغير اذا عثر عليه في الصحراء ونحوها من الامكنة التي لا يؤمن فيها من السباع ونحوها وكان قادرا على حفظ نفسه ـ اما لكبر جثته او سرعة عدوه كالبعير ونحوه ـ فلا يجوز اخذه ، ومن فعل ذلك كان ضامنا له ولا تبرأ ذمته من ضمانه الا بدفعه الى مالكه ، ولا يزول الضمان عنه بارساله في الموضع الذي اخذ فيه ، ويلزم تعريفه ، ومع اليأس من الوصول الى مالكه ومعرفته يتصدق به.
واذا كان لا يقدر على حفظ نفسه ـ كما في الشاة ونحوها ـ فلا يجب اخذه وان جاز ويلزم تعريفه في موضع الالتقاط ، ومع عدم معرفة صاحبه يجوز التصرف فيه بالاكل ونحوه مع ضمان قيمته بعد ذلك لو عاد صاحبه ولم يرض بما حصل.
واذا عثر على الحيوان في الامكنة العامرة التي يؤمن فيها من السباع عادة فلا يجوز اخذه ، ومع الاخذ يضمن ، ويلزم تعريفه ويبقى الى ان يؤدى الى
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٧١ الباب ٢٢ من أبواب اللقطة الحديث ٣.