الصفحه ١٦٨ : بكر الحضرمي ـ برواية علي بن ابراهيم في تفسيره ـ عن ابي عبد الله عليهالسلام حيث ورد في ذيلها : «اذا
الصفحه ٢٣٨ : نصفا ونصفا وثلثا فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فقال
له زفر بن أوس البصري : فمن اول من
الصفحه ٢٤٣ : وارث غيره والوارث هو الاب والام. وقال الفضل بن
شاذان رحمهالله خلاف قولنا في هذه المسألة واخطأ قال : ان
الصفحه ٢٦٨ : ايوب : «سمعت
ابن بكير بن أعين يروي عن احدهما عليهما السّلام : من زنى بذات محرم حتى يواقعها
ضرب ضربة
الصفحه ٢٧٤ :
من الفقهاء ـ لدلالة
صحيحتي محمد بن قيس والحلبي المتقدمتين في الرقم ١٣ ـ على ذلك.
الاحصان
١٥
الصفحه ٢٧٥ : » (١) وغيرهما.
ثم انه ورد في
صحيحة عمر بن يزيد السابقة ذيل بالشكل التالي : «قلت : ففي أي حدّ سفره لا يكون
الصفحه ٢٩٣ : صحيحة محمد
بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام : «ان رجلا من هذيل كان يسبّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٣٢٧ : ذكره للموثقة : «قال : علي بن الحسن : هذا خلاف ما عليه اصحابنا» (٢). وعلّق في الوسائل بعد نقل ما ذكر عن
الصفحه ١٤ : جواز نقضه حتى من حاكم آخر فلوجهين :
أ ـ التمسك
بمقبولة عمر بن حنظلة : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٤٥ :
جئت وحياتك» (١) وغيرها.
٦ ـ واما عدم توجه
اليمين الى المنكر في باب الحدود فلموثقة اسحاق بن عمار
الصفحه ٥٤ : في مقام بيان الحث
على الشهادة وطلبها لا أكثر ـ لا بدّ من تقييده بصحيحة محمد بن حمران : «سألت ابا
عبد
الصفحه ٥٩ : وفقدان المانع.
اما وجود المقتضي
فلا طلاق مثل قوله عليهالسلام ـ في صحيحة محمد بن مسلم ـ : «لو كان الامر
الصفحه ٦٧ :
بامرأتين مع اليمين فلصحيحة منصور بن حازم الاخرى : «ان ابا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قال : «اذا شهد
الصفحه ٧٠ : عن احمد بن محمد بن خالد عن خلف بن حماد عن ابي عبد الله عليهالسلام فراجع وسائل الشيعة
١٨ : ٣٧٧ الباب
الصفحه ٧٢ : تلاها بأربع نساء فلموثقة عبد الله بن بكير عن ابي عبد الله عليهالسلام : «تجوز شهادة النساء في العذرة