الصفحه ٢٩٠ : خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة محمد بن ابي حمزة وهشام
وحفص كلهم عن ابي عبد الله عليهالسلام : «دخل عليه نسوة
الصفحه ١٥٥ :
سليم الفراء عن
الحسين بن مسلم (١).
ب ـ الكليني عن
محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم
الصفحه ٢٢٩ : .
٥ ـ واما التقييد
بكون القتل عمدا فهو المشهور. ويدل عليه صحيح عبد الله بن سنان : «سألت ابا عبد
الله
الصفحه ٢٤٤ :
البنات» (١) ، وموثقة اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام : «ابن الابن يقوم مقام ابيه
الصفحه ٥٧ :
الروايات (١) ـ والا كانت خارجة عن محل الكلام.
وفي موثقة عبد
الله بن أبي يعفور : «قلت لأبي عبد الله
الصفحه ٩٤ : عملت باخباره (٤) ـ بل من ناحية اخرى.
اما طريق الشيخ
فبلحاظ علي بن محمد القاساني ـ الذي لم يوثق بل غمز
الصفحه ٢٩٢ : يحدّ لو قذف ولده فلصحيحة محمد بن مسلم : «سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال : لو
الصفحه ١١٩ :
الصدوق أيضا ولكنه
لم يثبت (١).
وعلى اي حال يمكن
التمسك لذلك بموثقة عمار بن موسى الساباطي عن ابي
الصفحه ٤٤ :
٥ ـ واما ان الحلف
لا يصح الا بالله سبحانه فلصحيحة سليمان بن خالد المتقدمة : «في كتاب على
الصفحه ٤٦ : ثقة من بينهم
خصوصا وهم مشايخ لجميل بن دراج الذي هو من أعاظم الرواة.
على انه في بعض
الطرق الاخرى قد
الصفحه ٤٨ :
وتدل على ذلك أيضا
صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام : «قلت : عشرة كانوا جلوسا وسطهم
الصفحه ٧١ : الدية
بذلك فلصحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن ابي عبد الله عليهالسلام : «قلنا : أتجوز شهادة النسا
الصفحه ٧٦ :
ان قلت : ان رواية
حفص بن غياث عن ابي عبد الله عليهالسلام : «قال له رجل : اذا رأيت شيئا في يدي رجل
الصفحه ٩٥ :
فيدعها والاجر له» (٢).
وسندها تام لأنها
بطريق قرب الاسناد وان كانت ضعيفة ب «عبد الله بن الحسن» حيث انه
الصفحه ١٥٤ : فتدل عليه صحيحة بكر بن محمد : «كنت عند ابي عبد الله عليهالسلام اذا جاءه محمد بن عبد السلام فقال له