الصفحه ٩٧ : اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرّفها ...» (١).
ب ـ مرسلة محمد بن
ابي حمزة عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله
الصفحه ٣٤٢ : انه تلزم
في الابل الاوصاف السابقة فهو المشهور بين الاصحاب. وتدل عليه صحيحة عبد الله بن
سنان : «سمعت
الصفحه ٣٤٣ : كان فيه
اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية وفيهما معا الدية كاملة» المستفادة من صحيحة
عبد الله بن سنان
الصفحه ٣٤٩ : ، فلو لم يحكم بالارش يلزم ذهابه هدرا.
وأوضح من ذلك
صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ١٣٧ : صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد
الله عليهالسلام ، وعن الحسين بن خالد عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام
الصفحه ٥٧ : ، ورد في احدهما احمد بن محمد بن يحيى العطار الذي تبتني وثاقته على كبرى
وثاقة مشايخ الاجازة ولا أقلّ
الصفحه ١١٩ : قلت : ان
الربيثا التي هي مورد الموثقة قد وردت روايات تدل على حليتها من قبيل صحيحة محمد
بن اسماعيل بن
الصفحه ١٢٩ : والصيصة فلم يعرف فيها خلاف. وتدل عليها صحيحة
عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام : «قلت : الطير
الصفحه ٢٩٢ : يحدّ لو قذف ولده فلصحيحة محمد بن مسلم : «سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال : لو
الصفحه ٢٧٥ : خلاف فيه. ويمكن استفادته من
صحيحة محمد بن قيس المتقدمة ، فان كلمة «العبيد» يفهم منها العموم وعدم
الصفحه ١٥٥ :
سليم الفراء عن
الحسين بن مسلم (١).
ب ـ الكليني عن
محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم
الصفحه ٢٤٩ : .
ب ـ صحيحة عبد
الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام : «سألته عن رجل مات وترك اخاه ولم يترك وارثا غيره قال
الصفحه ٣١٠ : لا خلاف فيه. وتدل عليه
صحيحة عبد الله بن سنان : «سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : من قتل مؤمنا
الصفحه ٣٢٠ : .
__________________
(١) جواهر الكلام ٤٢
: ٢٣٠.
(٢) فلاحظ صحيحة عبد
الله بن سنان الواردة في وسائل الشيعة ١٨ : ١١٦ الباب ٩ من
الصفحه ٣٢٥ : الحكم بتخيير اولياء المقتول بين القصاص والمطالبة بالدية (٢). ويمكن الاستدلال على ذلك بصحيحة عبد الله بن