الصفحه ٢٠٢ :
«صلّت فاطمة عليهاالسلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها واذنيها
الصفحه ٢٠٣ : جواز كشف أكثر من ذلك إلاّ ان تحمل على حالة التعذر.
واما التحديد في
القدمين والكفّين بمقدار الساقين
الصفحه ٢٠٤ : (١).
وفيه : ان الحركة
إلى الركوع والسجود تغاير حركة الثوب فالاولى قائمة ببدن المصلّي والثانية بالثوب
، ومع
الصفحه ٢١٠ : هو القدر المتيقن فيتمسّك في غيره بالإطلاقات.
٥ ـ واما سقوطهما
عن الداخل في المسجد قبل تفرّق
الصفحه ٢١٦ :
كان المناسب حمل
الاولى على الاستحباب.
٥ ـ واما البطلان
بالزيادة العمدية فللعموم في صحيحة أبي
الصفحه ٢٢٥ : ء دون القراءة إذ هي
غالبا تجويدية لا دليل على اعتبارها في صحّة القراءة وانّما هي من محسناتها.
أجل إذا
الصفحه ٢٢٦ :
كلمة «ضالين» حيث
لا تظهر الألف أو اللام بدونه.
واما حديث الخطاف
المروي في الكافي عن عدّة من
الصفحه ٢٣٥ :
واجبات الركوع
ويلزم فيه
الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ، والطمأنينة
الصفحه ٢٣٧ :
بل مطلق الذكر إذا
كان بقدر الثلاث الصغريات.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما لزوم
تدارك الركوع لمن
الصفحه ٢٥٠ :
في كون منها وتطهر
بسرعة بحيث لم يقع جزء منها مع الحدث. وكذلك لا يمكن التمسّك بصحيحة علي بن جعفر
عن
الصفحه ٢٥٩ :
الشكّ في عدد
الركعات
الشك في عدد
الركعات من الثنائية والثلاثية والأوّليتين من الرباعية مبطل لها
الصفحه ٢٧٥ :
١٠ ـ واما اعتبار
عدم قصد الاقامة قبل بلوغ المسافة فهو ممّا لا خلاف فيه أيضا. ويحتاج توضيح الحال
الصفحه ٣٠٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أو أحد المعصومين عليهمالسلام في رأي كثير.
٦ ـ ايصال الغبار
الى الحلق في رأي.
٧ ـ رمس الرأس في
الصفحه ٣٠٨ : بقرينة نفي وجوب القضاء في الثانية.
وفيه : ان لازم
هذا حمل الاضرار على الاضرار بالصائم بما هو مكلّف وليس
الصفحه ٣١٣ : فلصحيحة العيص بن القاسم : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة تطمث في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس. قال