الصفحه ٥٢ :
والمستند في ذلك :
١ ـ اما وجوب نزع
الجبيرة أو غمسها مع الامكان فلانه مقتضى ما دل على وجوب الوضو
الصفحه ٥٣ : : يغسل ما حوله»
(١) اما لان عدم افتراض التعصيب يولّد نفسه ظهورا في المكشوف أو لأنّ ضمّها الى
صحيحة الحلبي
الصفحه ٦٢ :
ـ دون السورة ـ فهي
مجملة يؤخذ بالقدر المتيقّن منها ويرجع في الزائد إلى إطلاق ما دل على جواز قرا
الصفحه ٦٩ :
والمستند في ذلك :
١ ـ اما تفسيره بما
ذكر فلقضاء الواقع الخارجي بذلك.
٢ ـ والتقييد ب «غالبا
الصفحه ٨٩ :
ثقة (١) إلاّ ان ذلك يختص بصورة التصريح باسم الراوي لئلاّ يكون المورد من باب
التمسّك بالعام في الشبهة
الصفحه ٩٠ :
والمستند في ذلك :
١ ـ اما وجوب
التوجيه إلى القبلة فهو المشهور. ولعلّه لرواية الصدوق في العلل عن
الصفحه ١٠٣ :
أجل إذا لم يكن
بحاجة لذلك فلا دليل على التحريم ، ومجرّد سبق الأوّل لا يولّد له حقّا في المنع
من
الصفحه ١١٥ :
تقديم أحدهما إلغاء خصوصية العنوان المأخوذ في الآخر عن الاعتبار بخلاف تقديم
الآخر قدم الآخر.
٥ ـ واما
الصفحه ١١٦ :
والمستند في ذلك :
١ ـ اما بالنسبة
الى نجاسة المني إذا كان من الإنسان فللتسالم ، وقضاء الضرورة
الصفحه ١٤٠ :
رجلا ثوبا فصلّى
فيه وهو لا يصلّي فيه وانه لا يعلمه ولو أعلمه أعاد (١) ، فانه لا وجه للإعادة لو لا
الصفحه ١٤٣ :
ويستحب في بعضها
الإعادة.
واستهجان جملة «يستحب
الفساد» ليس إلاّ استهجانا على مستوى الألفاظ وإلاّ
الصفحه ١٥٩ :
بيننا وبين المسجد
زقاق قذر فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام ، فقال أين نزلتم؟ فقلت : نزلنا في
الصفحه ١٨٢ :
ما رووا وذروا ما
رأوا» (١).
ويرد الاولى ان
الاستناد إليها غير ثابت بعد وجود روايات اخرى في الباب
الصفحه ١٩١ : النهار الذي به يتحقق الزوال.
هذا إذا لم تصر
الشمس مسامتة للشاخص والا ـ كما في مكة المكرّمة في بعض أيّام
الصفحه ١٩٧ :
١ ـ اما وجوب
الاستقبال في الصلاة الواجبة فلتسالم جميع المسلمين عليه بل وقضاء الضرورة. وتدل
عليه