عبد الله عليهالسلام : «لا بأس ان يكتحل وهو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، واما للزينة فلا»
وغيرها.
ومنه يتضح ان
الحكم بحرمة مطلق الزينة وان لم يكن بقصدها مبني على الاحتياط تحفّظا من مخالفة
المشهور.
٣ ـ واما استثناء
الخاتم لا بقصد الزينة فلموثقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام : «تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب» . وهي بإطلاقها تشمل ما إذا كان معدودا من الزينة ، كما هو
الغالب.
واما اشتراط ان لا
يكون بقصد الزينة فلرواية مسمع المتقدّمة ان تمّت سندا أو لصحيحة معاوية بن عمار
المتقدّمة.
٤ ـ واما استثناء
حلي المرأة المعتادة بالشرط المذكور فلصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : «سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن المرأة يكون عليها الحلي والخلخال ... تحرم فيه وهو
عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال
: تحرم فيه وتلبسه من غير ان تظهره للرجال في مركبها ومسيرها» .
النظر الى المرآة
لا يجوز للمحرم
النظر الى المرآة للزينة. ويستحب لمن نظر فيها لزينة تجديد التلبية.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما حرمة
النظر الى المرآة في الجملة فلا ينبغي الاشكال فيها
__________________