والاخرى عند زوال
الشمس» وهي وان دلّت على الوجوب في اليوم الحادي عشر ولكن لا
يستفاد منها الوجوب لليوم الثاني عشر.
وعليه ينحصر
المدرك بالسيرة المتوارثة.
٢ ـ واما ان الرمي
في اليومين المذكورين يلزم ان يكون بالترتيب المذكور فلا يستفاد من الروايات
السابقة بل من صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : «الرجل يرمي الجمار منكوسة ، قال : يعيدها على الوسطى
وجمرة العقبة» وغيرها.
٣ ـ واما ان
الكيفية واحدة فلإطلاق النصوص المتقدّمة عند البحث عن كيفية رمي جمرة العقبة.
٤ ـ واما وجوب
الرمي في اليوم الثالث عشر لمن بات فهو المشهور ، ولكن لا دليل عليه الا رواية
دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام : «يرمى في أيّام التشريق الثلاثة
الجمرات ، كل يوم يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى» .
ورواية الفقه
المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : «ترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كلّ يوم بإحدى
وعشرين حصاة ...» .
وصحيحة معاوية بن
عمّار الحاكية لقصّة حجّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وانه أقام بمنى حتى كان اليوم الثالث من آخر أيّام التشريق
ثم رمى الجمار .
__________________