الصفحه ٤٢٦ : دون الميقات والا كفاه الاحرام من مكانه لما يأتي من ان من
كان منزله دون الميقات فميقاته منزله.
وهذا
الصفحه ٤٧١ : فللإطلاق أيضا.
٣ ـ واما عدم
كفاية الحلق والنتف فلأنهما غير المأمور به ، واجزاؤهما عنه يحتاج إلى دليل
الصفحه ٤٧٦ : .
ودلالتها على
كفاية المسمّى من الوقوف الاضطراري واضحة.
٧ ـ واما حرمة
الافاضة قبل الغروب ووجوب البدنة على
الصفحه ٥٢٥ : الصيغة المذكورة ـ في الحلف الصادق لثبوت التحريم
والكفارة ، وكفاية المرة في الحلف الكاذب.
٤ ـ واما
الصفحه ٥٥٠ : فلان الغرض ما دام يتأتّى بقيام جماعة به فلا وجه للعينية. أجل عند
عدم قيام من به الكفاية يصير عينيا
الصفحه ٥٥٣ :
وأمّا كون ذلك
بنحو الكفاية أيضا فلتأتّي الغرض بذلك.
وأمّا وجوب أحدهما
عند القدرة عليه دون الآخر
الصفحه ٥٥٩ : الكفاية ـ إذا كان المعروف بالغا حدّ
الوجوب. ولا يختصّ ذلك بصنف.
وشرط الوجوب
معرفتهما واحتمال التأثير
الصفحه ٥٦١ : كل فرد لكنه مشروط بعدم قيام
الآخرين به.
وتظهر الثمرة بين
الاحتمالين فيما لو تصدّى له من به الكفاية
الصفحه ٨ : بل الاصول العملية بشكل عام لا
يعرف كيفية تطبيقها.
وبتعبير شامل لا
يعرف ربط ما قرأه في علم الاصول
الصفحه ١٣٧ :
الشيخ الأعظم من ان تنجيز العلم الإجمالي فرع تعارض الاصول في أطرافه ، وهي ليست
متعارضة في العلم الثاني
الصفحه ٩ : ربط
أحكام الفقه بقواعد الاصول لتتضح بذلك فائدة علم الاصول ومقدار الحاجة إليه.
٤ ـ الإشارة الى
بعض
الصفحه ٢٨٨ : مثل هذه التدقيقات التي تحتاج إلى دراسة
اصوليّة ذات سنوات متوالية. بل حتى لو كان التعبير بنفسه للإمام
الصفحه ٢٣ :
__________________
(١) العدة في أصول
الفقه ١ : ١٤٩.
(٢) وسائل الشيعة
الباب ٩ من أبواب الماء المطلق الحديث ٢.
(٣) وسائل
الصفحه ٢٥ : قلّته. وبضم
الاستصحاب
__________________
(١) أجود التقريرات ٢
: ١٩٥ ، وفوائد الأصول ٣ : ٣٨٤.
الصفحه ١٠٩ : الشيعة
الباب ١ من أبواب التيمم الحديث ٢.
(٥) العدة في اصول
الفقه ١ : ١٤٩.